بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
18. باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ
ج ۱۰۰، ص ۳۶۰–۳۶۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - السرائر: البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال : ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
3 - مناقب ابن شهرآشوب: إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال: معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها، ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالا لما فعل.
4 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب
وخدم وغيرها، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الأشياء لها فقال علي عليه السلام: لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها، وقال: أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال: لا.
5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن أبيه، عن الصادق عليهما السلام قال:
كان علي عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة.
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟
قال: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.
7 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة (ما) حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.
8 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال: يفرق بينهما ولا مهر لها.
9 - معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الجاموراني، عن الحسن بن الحسين، عن ياسين الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك قال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: السنانير دواب.
10 - فقه الرضا (ع): إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد
ابتليت، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فان رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه (سنة) فان صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك.
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل: إنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإن لم يكن أعطاها الشئ فلا شئ له.
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن خصيا دلس نفسه على امرأة قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره.
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد.
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه
مملوك قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها.
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة.
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدتها قد دلست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ.
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت.
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال: لا يرد، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت:
أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها.
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن ابن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال: إن شاءت زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها.
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على من دلسها ويرد على زوجها (مهرها) ظ الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها.
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها، و كان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان (من بني فلان) فوجد ذلك على غير ما أومأ قال: إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال: يرد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها.
وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال: وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعرجاء والعمياء.
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.
قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟
قال: نعم إن شاءت.
27 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره.
28 - من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: أيتها، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.