بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
17. باب المهور وأحكامها
ج ۱۰۰، ص ۳۴۵–۳۵۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
وقال تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".
النساء: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
القصص: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إنشاء الله من الصالحين * قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ".
الأحزاب: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ".
1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني نصف أوقية -.
2 - أربعين الشهيد (*): باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه (عن) محمد بن عيسى الأشعري، عن حماد مثله.
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي.
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن البختري مثله.
قال الصدوق - ره -: الذي: أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة.
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال: تمثال من سكرة.
6 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما.
7 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه، (عن) علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين
ابن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟
فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها، فمن ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
8 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينه، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد مثله.
9 - الاختصاص: محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد مثله.
10 - (علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع)): ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن الحسين ابن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنتي عشرة أوقية ونش؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة مرة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز وجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم، وأيما مؤمن خطب (إلى) أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل ألا يزوجه حوراء.
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن السياري، عمن ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري من أين
صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون، فأما المهر فاثنى عشرة أوقية ونش.
12 - المحاسن : أبي، عن حماد، عن حريز مثله.
13 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش، والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما.
14 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد، إن العهد كان مسؤولا.
15 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد بن العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني عن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه.
16 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال: لان على الرجال مؤنة، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا
الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
(17 - علل الشرائع:) وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال: (إنما صار) الصداق على الرجل دون المرأة، وإن كان فعليهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
18 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا.
(19 - فقه الرضا (ع):) إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم.
20 - السرائر: البزنطي، عن حماد، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية، 21 - تفسير العياشي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعن المهر، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان
لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر (المؤمنات) خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
22 - مكارم الأخلاق: من كتاب نوادر الحكمة، عن علي عليه السلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فيكون عداوة.
23 - وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف الهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة.
24 - ومن كتاب المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة قتل (البهيمة) وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره.
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام: يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها.
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: لا حتى يعطيها شيئا.
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أو في منها أبعدهما عشر سنين، قلت:
فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت:
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
28 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة: قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما ذلك من مودة الألفة.
28 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة.
29 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا.
30 - وبهذا الاسناد قال: قال (علي) عليه السلام: إذا أرخى الستر فقد وجب المهر
كله جامع أو لم يجامع.
31 - وبهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حد عليها ولها مهر مثلها.
32 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى الخياط، عن أبيه أنه قال: ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.
33 - الهداية: ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل.
34 - المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله سبحانه.
قال رضي الله عنه، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات وكونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبه ذلك عليه السلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه.
35 - الدر المنثور : للسيوطي، عن ابن عساكر باسناده، عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداق آدم لحواء، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق.
36 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا قال: حسبها الميراث.
37 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان يقضي علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها.
38 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
39 - قرب الإسناد: ابن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟
قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحة.
40 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسين بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال: لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو
كثيرا، قال: قلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال:
لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، وأجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا.
41 - قرب الإسناد: أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو الحسن موسى عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، قال:
وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له.
42 - قرب الإسناد: البزنطي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشئ من المهر؟ وهل عليها عدة رأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.
43 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن جميل، (عن أبي عبيدة) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها قال: لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة والرجل
يدفع عن نفسه المهر.
44 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب: إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
45 - فقه الرضا (ع): كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ".
46 - السرائر: البزنطي، عن عبد الله بن عجلان قال: سألته عما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.
47 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن.
48 - تفسير العياشي: عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب (وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب) قال: أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت
أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله عز وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
49 - تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ فقال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين.
50 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها.
51 تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وقال: إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ.
52 - عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: كان علي ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها.
53 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "..
54 - تفسير العياشي: عن أسامة بن حفص، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له:
سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه عز وجل " إن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ".
55 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم (قال) قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كملا ولها الميراث، قلت:
فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة.
56 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره.
57 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ألا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الولي والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله.
58 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
59 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا (ويدع بعضا) وليس له أن يدع كله.
60 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
61 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة (النكاح) فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله.
62 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول
الله: " إلا أن يعفون " قال: المرأة: تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.
63 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (الولي) ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
64 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا.
65 - عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء، (أما) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، فان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها، قال: وقال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
66 - تفسير العياشي: عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها.
67 - تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
قبل أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة.
68 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال: الخمار وشبهه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.