بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
16. باب أحكام تزويج الإماء زايدا على ما تقدم في
ج ۱۰۰، ص ۳۳۷–۳۴۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، وإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك كان النكاح (*) شيئا واجبا إلى أن يعطيها شيئا.
2 - أمالي الطوسي: حمويه عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي.
3 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين: قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.
4 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين.
5 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى:
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
6 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج.
7 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات (من النساء) إلا ما ملكت " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض
فتصيب منها.
8 - تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر.
9 - تفسير العياشي: عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها قال: نعم إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن ".
10 - وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟
قال: نعم أما تقرأ قول الله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك (لا) يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة.
11 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن ".
12 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات.
13 - تفسير العياشي: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا واحدة.
14 - السرائر: من كتاب المسائل، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت زوجة حرة، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته
من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت (هي) ذلك.
15 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول:
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها.
16 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال: يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال: فقلت:
جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علي عليه السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول " ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
17 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق.
18 - تفسير العياشي: عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
19 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء.
20 - تفسير العياشي: عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
21 - تفسير العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول:
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.
22 - مكارم الأخلاق: عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال: إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال: فإذا جارية مختمة فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلانة امرأتك قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه.
23 - عن الصادق عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
24 - عنه عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة.
26 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة قال:
ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة.
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال:
لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
33 - من كتاب صفوة الاخبار قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد.
34 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل.
35 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة.
36 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة
فتهدي إليها القديد والخبز فقال النبي صلى الله عليه وآله: هل من شئ آكله؟ فقالت: لا إلا ما أتتنا به بريرة فقال صلى الله عليه وآله: هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله فلما أدت كتابتها خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لها زوج فاختارت نفسها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لها اعتدي ثلث حيض.
37 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه أن عليا عليه السلام كتب: من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد سلام عليك أما بعد فان جهال العباد تستفز قلوبهم بالاطماع حتى تستعلق الخدايع فترين بالمنا، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها من مالكها ولم تعلم حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب (*) فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي فان أبي وكره بيع بضعها فاقبض ثمنها وارددها إلى البايع والسلام. وكتب عبد الله بن أبي رافع في سنة تسع وثلاثين.
38 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مر عليه غلام له فدعاه فقال: يا قين قال: قلت: وما القين؟ قال: الحداد قال أرد عليك فلانة على أن تطعمنا بدرهم خربزة چاشته خربزة يعني البطيخ، قال: قلت له: جعلت فداك إنا نروي بالكوفة أن عليا اشتريت له جارية أو أهديت له جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بضعها بخمسمائة درهم قال:
كذبوا على علي عليه السلام أو لم يحفظوا، أما تسمع إلى الله عز وجل كيف يقول:
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.