بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
15. باب أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم
ج ۱۰۰، ص ۳۳۱–۳۳۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل قال لاخر: هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه.
2 - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغايب لم يجز النكاح.
3 - قال: وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*).
5 - قال: وسألته، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس.
6 - قال: وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه.
7 - الخصال: ابن الوليد، عن الحميري، عن هارون، عن ابن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، وبين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي (أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي) عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك.
8 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد، عن الفضل بن شاذان، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال عليه السلام ابتداء منه: لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و (ابنه)، قلت: إذا نظر إلى جسدها قال: إذا نظر إلى فرجها.
9 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوجها، قلت: فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال: نعم.
10 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله
فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها.
11 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام إن عليا كان ينهى الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا.
أقول: قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.
12 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالاثم عليه إن بغين.
13 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال: في حديث له: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
14 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.
15 - الإحتجاج: الريان بن شبيب قال: سأل أبو جعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما
دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه.
فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فان رأيت أن تفيدناه.
فقال أبو جعفر عليه السلام: هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
16 - الإرشاد: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطأها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال:
لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه السلام.
17 - تفسير العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وأن
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي (امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج.
18 - تفسير العياشي : عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني! فقال: ابن الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي.
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها.
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت.
22 - كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال عليه السلام: وعتقه أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله، وتركوا أمر الله وأمر
رسوله، ورده سبايا تستروهن حبالى وإعتاقه سبايا أهل اليمن الحديث.
23 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: إن رجلا من الأنصار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعامه فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذه؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله هل تراها؟ قال: نعم قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها، فقال: يا رسول الله وبم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذي سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.