پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

19. باب جوامع محرمات النكاح وعللها

ج ۱۰۰، ص ۳۶۶–۳۶۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

1 - الخصال: الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال: الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن وسبعة عشرة في السنة.

فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: " ولا تقربوا الزنا " ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن ".

والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ".

وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا.

وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.

2 - الإحتجاج: سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله عليه السلام لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم اللواط؟ قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير، قال: فلم حرم إتيان البهيمة؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم.

3 - تفسير علي بن إبراهيم: قال علي بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير، وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله

مناكحتهم ثم قال " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء أمها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها.

4 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج.

5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن خرزاد، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:

" والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج.

6 - تفسير العياشي: أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.

20.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.