بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
12. باب التحليل وأحكامه
ج ۱۰۰، ص ۳۲۵–۳۲۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها فقال: انكحها إن أردت قلت: أبيعها؟ قال: إنما حل منها ما أحلت.
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه الولد؟
قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن صفوان، عن العلا، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم حل له ما أحل له منها.
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال: لا بأس.
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال:
إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (*).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: (ابن أبي عمير) عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن سليمان الفرا، عن حريز عن زرارة قلت:
لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قلت: فإنها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك.
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال: يشهد عليها، قلت:
فإن لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال.
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.
12 - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.