بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
13. باب وطى الصبية وما يترتب عليه
ج ۱۰۰، ص ۳۲۷–۳۲۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۰
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين.
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر.
14.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.