بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
11. باب الرضاع وأحكامه
ج ۱۰۰، ص ۳۲۰–۳۲۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
لقمان: " وفصاله في عامين ".
الأحقاف: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ".
الطلاق: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ".
1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما، (يحل) للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: لا هي أخته.
وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال: اللبن للفحل.
2 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: أتحرم عشر رضعات؟ قال: إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
3 - قرب الإسناد: ابن الوليد، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
عشر رضعات لا تحرم.
4 - قرب الإسناد: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال: لا تقبل قولها ولا تصدقها.
5 - معاني الأخبار: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه.
6 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا رضاع بعد فطام الخبر.
7 نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام مثله.
8 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله.
9 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: توقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي.
10 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع.
11 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم.
12 - قال: وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال: لا ولا التي ابنتها ولدت من الزنا.
13 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي.
14 - (صح) (*): عنه عليه السلام مثله.
15 - عيون أخبار الرضا (ع): بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للصبي لبن خير من لبن أمه.
16 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله.
17 - فقه الرضا (ع): واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها، والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين: والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل، وقد روي مص ومصتين وثلاثة.
18 - مناقب ابن شهرآشوب (*): علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته.
19 - مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع.
20 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه.
21 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يشب عليه.
22 - الهداية: وقال الصادق عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الام والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خلتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك.
23 - وقال للصادق عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.