پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

10. باب أحكام المتعة أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب

ج ۱۰۰، ص ۳۱۱–۳۱۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

1 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن داود بن إسحاق، عن محمد ابن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي ؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.

2 - قرب الإسناد: (ابن سعد عن الأزدي) قال: سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة أمن الأربع هي؟ فقال: لا.

3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين (مأمونين) فلا بأس.

4 - قال: وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب.

5 - قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي

الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة.

6 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه.

7 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأول، وقال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

8 - قال: وسألته عن الميراث فقال: كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.

9 - قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط.

10 - وقال: في الأمة يتمتع بها بإذن أهلها.

11 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا قلت: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال: هي من الأربع.

12 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة.

13 - تفسير علي بن إبراهيم: " فما استمتعتم به منهن " قال الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " فهذه الآية دليل على المتعة.

14 - المحاسن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟

فقال: لأنها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما.

15 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقى، وكان ابن عباس يقول: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتيتموهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.

16 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها، وعدتها حيضتان.

17 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.

18 - تفسير العياشي: عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة، فقلت: إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال: لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل.

19 - (السرائر) (*): عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.

20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال:

لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان.

21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال: وكان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة.

22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

كم المهر في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل، قلت: إن حبلت؟ قال: هو ولده، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة، وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما.

23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره.

24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: (*) صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: للمتعة خمس وأربعون ليلة.

25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.

26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة بن أيوب، عن العلا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها.

27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.

28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلي بن خنيس قال: قلت أبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أو رجل وامرأتان

تشهدهما قلت: فإن لم يجد أحدا قال: انه لا يجوز لهم، قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا قلت: كم العدة؟ قال: خمس وأربعون ليلة.

29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال: يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا وليس بينهما ميراث، والعدة خمس وأربعون ليلة، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر.

30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألته عن المتعة؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح: فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به، قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عصير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال: وإن كان فعل، فقال:

إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال: وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك

وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه.

32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود.

33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قالت: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.

34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها.

35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها، قلت إنما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.

36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

ما تفعلها عندنا إلا الفواجر.

37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرجل: فاني أتمهما فقال:

لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.

38 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، وقلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: وأجمع منهن ما شئت؟ قال:

فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا.

39 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال: إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.

40 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: البكر تتزوج متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها.

41 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا - سماه - فقال: أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها.

42 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة.

43 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس .

44 - كشف الغمة: من دلائل الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة

وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس، فكرهتها ثم قلت: قد قال: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب إنما تحيي سنة وتميت بدعة ولا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها، فتركتها و لم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي.

(الهداية) وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها حتى قبض: فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها وليقل متعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما فإذا انقضى الاجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا وأربعين ليلة، فان جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره.

قال الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.