بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
9. باب وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها
ج ۱۰۰، ص ۲۹۶–۳۱۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
المؤمنون: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
الشعراء: " وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم.
الأحزاب: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
المعارج: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".
1 - الخصال: أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفلي،
عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
2 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ فخرج الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
3 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل من الكوفيين، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة من ذلك.
4 - قرب الإسناد: (ابن) سعد، عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: " وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: وسألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنها أمن الأربع هي؟ فقال: لا.
5 - قرب الإسناد: ابن سعد، عن الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال: أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها.
6 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه.
7 - الخصال: أبي عن سعد، عن حماد بن يعلي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل.
8 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عز وجل في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة الحج ومتعة النساء.
9 - تحف العقول: عن الصادق عليه السلام قال: يجوز من المناكح أربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
10 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعز بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج
إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته.
والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا - وكذا وبين المهر والأجل - على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.
وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا يحل فان أجابت فلا تمتع بها.
وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالاجر والأجل جاز له، وإن لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها وهو قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد.
والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء: حيضة وهو على البايع، فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني عن ذلك.
والوجه الرابع: نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرجل والمرأة فرج الجارية مدة معلومة، فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك.
أقول: قد مر في كتاب الغيبة الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في الرجعة وفيه (أنه):
11 قال المفضل للصادق عليه السلام: يا مولاي فالمتعة (قال: المتعة) حلال طلق والشاهد بها قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود، وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وقوله: " و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال: في ساير الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك " و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ".
وبين الطلاق عز ذكره فقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى: " وأحصوا العدة واتقوا ربكم " إلى قوله " تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " هو نكر يقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل.
وحد وقت التطليق هو آخر القروء، والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه وهو قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " هذا يقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.
ثم بين تبارك وتعالى فقال: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ثم يكون كسائر الخطاب لها.
والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول صلى الله عليه وآله عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا
وللمتعة أجرة.
فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج وغيره وأيام أبي بكر وأربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من يدها وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر قال: نادوا في الناس أن الصلاة جامعة وكان غير وقت صلاة، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال:
معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير متبعلة؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حنتمة أمي وأبي الخطاب غير متبعلة؟ قالوا: بلى قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أني لك هذا؟
فقالت: تمتعت.
فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله، ولا راد عليه، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله، أو كتاب بعد كتاب الله، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا.
قال المفضل: يا مولاي: فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، وإن خلت فيقول لها: متعني نفسك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، والأجرة ما تراضيتما عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به.
فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ثم يقول لها: على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح.
فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما، وفيه ما رويناه، فإن
كانت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا جناح عليك، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ".
ثم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته، فدية النطفة عشرة دنانير كفارة وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.
12 - تفسير سعد بن عبد الله: برواية جعفر بن قولويه باسناده قال: قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".
13 - رسالة المتعة: للشيخ المفيد قدس الله روحه، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
14 - وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور، عن بكر بن محمد، عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تقض.
15 - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
16 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
17 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم قال:
لا أعني متعة الحج قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قال: قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
18 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطايني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل قال: ففعلت.
19 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال: قلت: للتمتع ثواب؟ قال:
إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر.
20 - وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: إن الله عز و جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة.
21 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن علي (كذا) عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اسرى بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.
22 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.
23 - وبهذا الاسناد عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عمة لي لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله وأعصى عمر فتزوجني متعة، فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال: افعل.
24 - وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها فأعطيت الله عز وجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت على كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من لقوة ما أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (*).
25 - وروى باسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السري، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا إلى كذا.
26 - وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة
عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
27 - وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمي.
28 - وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
29 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدني ما يتزوج به المتمتع؟ قال: بكف من بر.
30 - وعن هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام عن الأدنى في المتعة، قال:
سواك يعض عليه.
31 - وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.
32 - وعن أبي بصير عنه عليه السلام كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.
33 - وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
34 - وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.
35 - وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم و
محسن، عن أبان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك.
36 - وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.
37 - وعن حماد بن عيسى قال: سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
38 - وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام المتعة هل هي من الأربع؟
فقال: تزوج منهن ألفا.
39 - وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام والبزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام أنها من الأربع.
40 - وعن محمد بن فضل، عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
41 - وعن الحسن بن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
42 - وعن الحسن أيضا، عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
43 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه .
44 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟
فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
45 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).
46 - عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل - إلى أن قال: - إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، قال: ليس له منها إلا ما شرط (*).
47 - وعن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).
48 - وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).
49 - وعن أبان تكون بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).
50 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه السلام: أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
51 - وعن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).
52 - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال: وما أنت وذاك
قد أغنى الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي عليه السلام (*).
53 - وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه (*).
54 - وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأصحابه: هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر عليه السلام.
قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم: العلة في نهى أبي عبد الله عليه السلام عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله عليه السلام والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة.
فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لهم: وهبوها لي في الحرمين.
55 - وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.