بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
7. باب الذهاب إلى الاعراس وحكم ما ينثر فيها
ج ۱۰۰، ص ۲۷۸–۲۹۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أم أيمن لم تكذبين؟ فإن الله عز وجل لما زوجت فاطمة عليا أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها ودرها وزمردها وإستبرقها فأخذوا منها مالا يعلمون، ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل علي صلوات الله عليه.
2 - قرب الإسناد: هارون ، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة.
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن النثار، السكر واللوز وغيره أيحل أكله؟ قال: يكره أكل النهب.
8 * " (آداب الجماع وفضله، والنهى عن امتناع) " * * " (كل من الزوجين منه، وما يحل من الانتفاعات) " * * " (والحد الذي يجوز فيه الجماع، وساير أحكامه) " * الآيات: الاسرى: وشاركم في الأموال والأولاد.
1 - علل الشرائع، أمالي الصدوق: الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني، عن إسماعيل بن حاتم، عن أحمد بن صالح بن سعيد، عن عمرو بن حفص، عن إسحاق بن نجيح عن حصيب، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال:
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس، و (اغسل) رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين لونا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة من هذه الأربعة الأشياء.
فقال علي عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟
قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء من الولد، وحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله فما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا طهرا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داء عليها.
ثم قال: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها.
يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان.
يا علي لا تتكلم عند الجماع فإن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته وليغضن بصره عند الجماع، (*) فإن النظر إلى الفرج يورث العمي يعني في الولد.
يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا بخيلا.
يا علي إذا كنت جنبا في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليكما نار من السماء فتحرقكما.
يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع امرأتك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة وإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق.
يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير وإن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان.
يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن.
يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه إن قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع.
يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا عريفا.
يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي عليكما
سترا فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت.
يا علي لا تجامع أهلك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء.
يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد.
يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه.
يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه - يعني إذا بقي يومان - فإنه إن قضي بينكما ولد كان مفدما.
يا علي لا تجامع أهلك على شهوة أختها، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا لظالم، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه.
يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مماريا مبتدعا.
يا علي وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون ينفق ماله في غير حق وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله " إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ".
يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى ميسرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم.
يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل.
يا علي إن جامعت أهلك في أول ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعذبه الله عز وجل مع
المشركين، ويكون طيب النكهة من الفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان.
يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون فهما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا.
يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون ولدا بدلا من الابدال إن شاء الله.
يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة.
يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام.
2 - الاختصاص: عمرو بن حفص وأبو نصر، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق ابن نجيح مثله.
3 - أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عناه، كره النظر إلى فروج النساء وقال:
يورث العمي، وكره الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها وخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة
وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
3 - (ل): أبي، عن سعد مثله.
4 - (سن): إبراهيم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري مثله.
أقول: تمامة في باب المناهي.
5 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر.
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: منه يكون خرس الولد.
ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام.
6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة.
8 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس أنهما قالا: انظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.
9 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، أو يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.
10 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل قبل المرأة؟ قال: لا بأس.
11 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال له:
فهل تصدقت اليوم بشئ؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإن ذلك صدقة منك عليها.
12 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة ح.
13 - عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: ماجيلويه عن عمه، عن البرقي، عن علي بن محمد، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد وبكورة في طلب
الرزق وحذره.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب آداب النكاح وباب أحوال الرجال والنساء.
14 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة؟ عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ويجيد الحذاء ويخفف الرداء وليقل غشيان النساء.
15 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه ليس (فيه) ويجيد الحذاء.
16 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن ابن عقدة، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله.
17 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك مما يورثه الزنا.
18 - علل الشرائع: محمد بن علي بن الشاه، عن أحمد بن محمد بن أحمد (عن أحمد) بن خالد
عن محمد بن أحمد التميمي، عن أبيه، عن محمد بن حاتم، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول: فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا. نفسه، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
19 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا، ليصرف بصره عنها، فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه، إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى.
إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: اللهم إني استحللت فرجها (بأمرك) وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا.
وقال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون.
20 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن، عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن
أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
21 - أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة.
22 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله.
الخصال: (أبي) عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال: أنا سمعته يقول: تسع أو عشر 23 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
24 - تفسير علي بن إبراهيم: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم وتأولت العامة قوله: أني شئتم أي حيث شئتم في القبل والدبر، وقال الصادق عليه السلام: أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله: " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد.
وقال الصادق عليه السلام: من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام
حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا.
25 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطي الحبالي حتى يضعن.
26 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن علي، عن أبيه، عن القداح، عن الصادق عليه السلام: عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: أصبحت صائما؟ قال:
لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه عليهم منك صدقة.
27 - (ير): أحمد بن محمد الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن سالم مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلى ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة (*).
28 - المحاسن: محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلي مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و الريح الحمراء، والريح الصفراء، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة.
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله البغض هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت
أن أتلذذ وألهو فيها، وقد عير الله أقواما في كتابه فقال: " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون " ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا فيري في ولده ذلك ما يحب.
29 - الاختصاص: الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الجبلي عنه مثله، وزاد في آخره ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا في شئ من هذه الأوقات التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد انتهى إليه الخبر فيري في ولده ما يحب.
30 - المحاسن: أبي، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن رشيد عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا.
31 - فقه الرضا (ع): إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع.
32 - المحاسن: روي عن أبي عبد الله عليه السلام: ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن:
أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي، وغشيان النساء على الامتلاء.
33 - فقه الرضا (ع): اتق الجماع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقطة، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر، و
في الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره، ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها.
34 - طب الأئمة: محمد بن الجعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد ابن سنان، عن الفضل بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب، عن جابر الجعفي، عن محمد الباقر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان بأحدكم أو جاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش، قيل للباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ قال: غشيان النساء فإنه يسكنه ويطفيه.
35 - طب الأئمة: أحمد بن الخضيب النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: نعم وإن حلالا، يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح الحمراء والصفراء.
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال: عليه السلام: أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ ولهو فيها وأتشبه قوم عيرهم الله في كتابه عز وجل " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي (كانوا يوعدون وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي) فيه يصعقون ". ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أخد في هذه الأوقات التي
كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع فيها ثم رزق له ولد فيري في ولده ما يحب بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، و أعلم يا ابن سالم إن من لا يجتنب اللهو واللذة عنه ظهور الآيات ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.
36 - طب الأئمة: عبد الله والحسين ابنا بسطام، عن محمد بن خلف، عن الوشا علي بن الحسين (عن) محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إياك والجماع في الليلة التي (يهل) فيها الهلال فإنك إن فعلت ثم رزقك ولدا كان مخبوطا، قلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله؟
قال: أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلا في رأس الهلال.
37 - طب الأئمة: أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر، عن فضالة، عن عبد الرحمن ابن سالم قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام : جعلت فداك لم تكرهون الغشيان عند مستهل الهلال وفي النصف من الشهر؟ قال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: إن الهلال يتحول عن حالة إلى حالة ويأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا.
38 - طب الأئمة: محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا.
39 - طب الأئمة: محمد بن إسماعيل بن القاسم، عن أحمد بن محرز، عن عمرو
ابن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال: إن رزق ولدا كان حوالة.
وعن الباقر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: قال الحسين بن علي عليه السلام لأصحابه:
اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان حوالة.
40 - طب الأئمة: أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمد بن إسماعيل بن الوليد ابن مروان، عن النعمان بن يعلي، عن جابر قال: قال أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة الشنعة؟ قال: لا فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور.
41 - طب الأئمة: خلف بن أحمد، عن محمد بن مروان الزعفراني، عن ابن أبي عمير، عن سلمة بياع السابري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال لي: إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك أشد كراهة.
42 - طب الأئمة: المنذر بن محمد، عن سالم بن محمد، عن ابن أسباط، عن خلف بن سلمة، عن علان بن محمد، عن ذريح أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الباقر عليه السلام لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء فلا بأس.
43 - تفسير العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج.
44 - تفسير العياشي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع.
45 - تفسير العياشي: الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها، فتقول لا أدعك إني أخاف على ولدي، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
46 - تفسير العياشي: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع قال: إذا أردت المجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا واجعله عبدا صالحا مصفيا وذريته جل ثناؤك.
47 - تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما قول الله:
" شاركهم في الأموال والأولاد " فقال: قل في ذلك قولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
48 - تفسير العياشي: عن العلا بن رزين، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: شرك الشيطان ما كان من مال حرام فهو من شركه، ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون نطفته مع نطفته إذا كان حراما قال: كليتهما جميعا يختلطه وقال: ربما خلق من واحدة وربما خلق منها جميعا.
49 - تفسير العياشي: صفوان الجمال قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاستأذن عيسى بن منصور عليه فقال له: مالك ولفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك فقال: بأبي وأمي يقول قولنا ويتولا من نتولا فقال: إن فيه نخوة إبليس، فقال: بأبي وأمي أليس يقول إبليس " خلقتني من نار وخلقته من طين " فقال أبو عبد الله عليه السلام: وقد
يقول الله: " وشاركهم في الأموال والأولاد " فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه.
50 - كشف الغمة: من دلايل الحميري، عن الوشا قال: قال فلان بن محرز:
بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله.
51 - نوادر الراوندي: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها.
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما.
52 - الهداية: (ويكره الجماع) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره، ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا (بها) فقد وجب عليه المهر والعدة، وخلاؤه
دخوله، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حايض لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن " أعني بذلك الغسل عن الحيض.
فإن كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، فإن كان في آخره فربع دينار، ومن جامع أمته وهي حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.