پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

5. باب جوامع أحكام النساء ونوادرها الأحزاب: يا نساء النبي

ج ۱۰۰، ص ۲۵۳–۲۶۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.

1 - الخصال : القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة، ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة، ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الامارة ولا تستشار، ولا تذبح إلا من الاضطرار.

وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح

الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا يجوز شهادتين في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ويجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له، وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعليم المغزل وسورة النور، ويكره لهن تعلم سورة يوسف.

وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا أخبث الطعام، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أول ناظر إلى عورتها، ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد.

وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت

من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المشبهات من النساء بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في نفسها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها الشيطان.

وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صففت بيديها، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال.

قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر.

وميراث المرأة نصف الميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلي عليه عند رأسه، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها

قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين.

2 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولى القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولى التزويج، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فان خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.

3 - معاني الأخبار: ابن الهيثم، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب قال: حدثني خير الجعافر جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمتوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.

قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التي تنشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والمتوشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يدي المرأة أو في شئ من بدنها، وهي أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بأبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك.

4 - معاني الأخبار: المكتب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم

ابن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله الواصلة والمتوصلة يعني الزانية والقوادة.

5 - علل الشرائع: أبي عن محمد العطار، عن الأشعري، عن البرقي، عن رجل، عن ابن أسباط، عن عمه رفعه إلى علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

6 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن البرقي، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

7 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أربعة لا يشبعن من أربعة فقال: أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعين من نظر، وعالم من (علم).

8 - علل الشرائع: أحمد بن محمد بن عيسى العلوي، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط، عن أحمد بن زياد القطان، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري، عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال:

ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله هذه امرأتي وليس بها بأس صالحة ولكني أحب فراقها قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: هي خلقه الوجه من غير كبر.

قال لها: يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت: نعم قال لها:

إذا أكلت فإياك أن تشبعي لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر، ذهب ماء الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا.

9 - المحاسن: يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن بحر الخراساني قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ما بال سبة الرجال تنبت وسبة المرأة لا تنبت؟ فقال إن الله حمي ذلك من الرجال وجعله مرعى للنساء.

10 - (صح) (*): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام للمرأة عشرة عورات إذا تزوجت سترت عورة، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها.

(11 - تفسير الإمام العسكري:) أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: ما بال المرأتين برجل في الشهادة والميراث؟ فقال: لأنكن ناقصات الدين والعقل، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله و ما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها إذا ضاقت يده يوما أو خاصمها قالت له: ما رأيت منك خيرا قط ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذان النقصان محنة عليها لتصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل ردي إلا والمرأة (الردية) أردى منه ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليهما السلام والحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال

العالمين.

12 - مكارم الأخلاق: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام وسئل عن حلي الذهب للنساء قال: ليس به بأس.

ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة.

ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة.

13 - ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب (بسرج).

14 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن.

15 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا.

16 - وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وأمروهن بالمغزل وعلموهن سورة النور.

17 - وعنه عليه السلام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

18 - وعنه عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يعصينك في معروف " قال:

المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا.

19 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمسا وعشرين درجة.

20 - وقال صلى الله عليه وآله: نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

21 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قلدوا النساء ولو بسير.

22 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي (عن أبيه) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شئ يعني وسط الطريق ولكن يمشين في وسط الطريق.

23 - اعلام الدين: للديلمي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر

ويقرب فيه الماجن، ويضعف فيه المنصف، قال: فقيل له متى يا أمير المؤمنين؟

فقال: إذا اتخذت الأمانة مغنما، والزكاة مغرما، والعبادة استطالة، والصلة منا، فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء وتسلطن الإماء وأمر الصبيان.

24 - كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال عليه السلام: إني لأبغض من النساء السلتاء والمرهاء، فالسلتاء التي لا تختضب، والمرهاء التي لا تكتحل.

25 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شاوروا النساء وخالفوهن فان خلافهن بركة.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.