پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

1 باب فضل الوصية وآدابها وقبول

ج ۱۰۰، ص ۱۹۲–۱۹۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

1 - فلاح السائل: باسنادنا إلى التلعكبري، عن الجلودي، عن أحمد بن عمار بن خالد، عن زكريا بن يحيى الساجي، عن مالك بن خالد الأسدي، عن الحسن بن إبراهيم ابن عبد الله بن حسن بن حسن، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام، عن آبائه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروته، قالوا: يا رسول الله وكيف الوصية؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن (الرحيم) إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن

محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وما وعد الله فيها من النعيم ومن المأكل والمشرب والنكاح حق، وأن النار حق، وأن الايمان (حق) وأن الدين كما وصفت وأن الاسلام كما شرعت، وأن القول كما قلت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين.

وأني أعهد إليك في الدار الدنيا أني رضيت بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي عليه السلام إماما، وبالقرآن كتابا، وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي، اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت وليي في نعمتي، وإلهي وإله آبائي، صل على محمد وآله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا.

فهذا عهد الميت يوم يوصى بحاجته والوصية حق على كل مسلم.

قال أبو عبد الله عليه السلام: وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى:

" لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا " وهذا هو العهد.

2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك قال: وقال عليه السلام: علمنيها جبرئيل.

3 - أقول: وجدت منقولا من خط الشهيد نقلا من كتاب الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(روضة الواعظين) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه.

4 - وقال صلى الله عليه وآله: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

5 - وقال: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله.

6 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.

7 - وقال عليه السلام: ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم (*) ذلك المال.

8 - وقال الصادق عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.

9 - وقال عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

10 - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعاؤه وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنا بأمة أو بابنته، وإن قام بها من عامه، كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فان مات ما بينه وبين

القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد وقضي له حوائج الدنيا والآخرة.

11 - وقال عليه السلام: من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر لا يقبل منه صرف ولا عدل ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال يا رب نزلت عليه وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت فإن مات على حاله دخل النار، فإن قام به كتب له يوم وليلة عتق رقبة وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فان مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له، وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا.

12 - وقال عليه السلام: من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها إلا سعيد، فمن أقام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم الف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا فان مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه آيس من رحمته.

13 - نقل من خط الشهيد رحمه الله نقلا من خط الشيخ أبي جعفر الطوسي قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.

14 - نهج البلاغة: قال عليه السلام: يا ابن آدم كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك.

15 - قرب الإسناد: هارون عن ابن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام يرفعه قال: الحيف

في الوصية من الكبائر، يعني الظلم فيها.

16 - علل الشرائع: أبي عن الحميري مثله.

17 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض.

18 - علل الشرائع: أبي عن الحميري مثله.

19 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وليس له مبيت ليلة تركهم يتكففون الناس وقد كان له ستة من الرقيق ليس له غيرهم وأنه أعتقهم عند موته، فقال لقومه: ما صنعتم به؟

قالوا: دفناه فقال: أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الاسلام ترك ولده صغارا يتكففون الناس؟!.

20 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لان أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع، ولان أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصي بالثلث فلم يترك شيئا.

21 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري مثله.

22 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة قال: قال الصادق عليه السلام: إن أقلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لاخرتك تستعين به على يوم موتك، فقيل: وما

تلك الاستعانة؟ قال: ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به.

23 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن زكريا المؤمن عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

24 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضرة الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

25 - الخصال: الهمداني، عن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين ابن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على الثلث.

27 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟

قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفنته مع أهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس.

فقه الرضا (ع): 28 - اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو كثر، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فان الوصية جايزة لا يحل تبديلها لان الله يقول:

" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " فان أوصى في غير حق أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة، فان أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث، فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به.

29 - تفسير العياشي: السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:

السكر من الكباير والحيف في الوصية من الكباير.

30 - تفسير العياشي: عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " إن ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر، قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث.

31 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال: نعم، ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ".

32 - تفسير العياشي: عن السكوني: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.

33 - تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال:

" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي المواريث " فمن بدله بعد ما سمعه " يعني بذلك الوصي.

34 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال: شيئا جعل الله لصاحب هذا الامر، قال: قلت فهل لذلك حد؟ قال: نعم؟ قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث.

35 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه الصلاة والسلام: ما أبالي أضررت بوارثي أو سرقت (*) ذلك المال فتصدقت.

36 - دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: من مات على وصية حسنة مات شهيدا، وقال: من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته والوصية حق على كل مسلم.

37 - وقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ثم قرأ " ومن يتعد حدود الله " وقال:

تلك حدود الله.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.