پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب المزارعة والمساقاة

ج ۱۰۰، ص ۱۷۰–۱۷۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر الأرض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها.

3 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك قال: لا بأس بذلك.

4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها

فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.

5 - ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال:

لا بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعمرونها وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم.

6 - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون.

7 - ولا يصلح أن (يقبل) أرض بثمر مسمى، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به.

8 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من

طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: لا بأس، قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه.

9 - وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال:

له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء.

10 - وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا.

وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة.

11 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة.

12.

* "

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.