پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب الإجارة والقبالة واحكامهما

ج ۱۰۰، ص ۱۶۵–۱۷۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته.

2 - وقال صلى الله عليه وآله: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام.

3 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا، أو اغتصب أجيرا

أجره، أو رجل باع حرا.

4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن صفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرار، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا: ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال:

العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

5 - معاني الأخبار: أبي عن محمد العطار، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: ما الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف: فضل الماء، ولكن يقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام.

7 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

8 - قال: وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيت ستة دراهم وشاركني؟ قال: إذا رضي فلا بأس.

9 - قال: وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

10 - قرب الإسناد: ابن أبي خطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:

ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله: خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر.

أقول: قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب.

11 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا.

12 - السرائر: موسى بن بكر، عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه (قال إن نقص فعليه) (*) قلت: فربما زاد ؟ قال: يدعي (هو) أنه زاد فيه؟ قلت: لا، قال: هو لك.

13 - السرائر: في جامع البزنطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب.

14 - مناقب ابن شهرآشوب: النهاية: روى المحاملي، عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة.

15 - مكارم الأخلاق: من كتاب المحاسن، عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره.

16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت والأجير حرام.

17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا.

18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال: لا بأس، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة.

19 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال:

ذلك جايز.

20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ

منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف أعاملهم؟ قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة.

21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث.

22 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض.

23 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك.

24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس.

25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال: أكره أن يسمى العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به.

26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه.

27 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ظلم الأجير أجره من الكباير.

11.

* "

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.