پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب الوديعة

ج ۱۰۰، ص ۱۷۳–۱۷۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.

المؤمنون والمعارج: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.

1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟

قال: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده.

2 - السرائر: من جامع البزنطي مثله قال محمد بن إدريس: لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار

والدليل بخلافه وهو الاجماع منعقد على تحريم التصرف الوديعة بغير إذن ملاكها، فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن.

3 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخن من خانك فتكون مثله.

4 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: قال أبي جعفر: يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن له على الله ضمان، ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاءه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.