بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
باب ms32314 آداب الدين واحكامه
ج ۱۰۰، ص ۱۵۳–۱۵۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين.
وقال: من بعد وصية يوصين بها أو دين.
وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين.
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال قضي علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا
عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، قال: وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو لا شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم.
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس.
قال: وسألته عليه السلام عن الرجل الجحود أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:
نعم ولا يزداد.
أقول: قد سبق الاشهاد علي الدين في باب بيع المماليك.
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم، عن النضر، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن علي، عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلا بزازا وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ماله وافتقر فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدق عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك على فخذه، فقال ابن أبي عمير: فمن أين لك هذا المال ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال لا، ولكني بعت داري الفلاني لاقضي ديني، فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم.
5 - الاختصاص: أبو غالب الزراري، عن محمد بن المحسن السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
6 - فقه الرضا (ع): إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم.
7 - وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين.
8 - وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.
9 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه.
10 - وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصام.
6.
* "
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.