پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب الربا في الدين زائدا على ما مر في باب

ج ۱۰۰، ص ۱۵۶–۱۵۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل: هذا الربا المحض.

3 - قال: وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

4 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:

جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر، قال: فأعطاه قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له: يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إنشاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إنشاء الله، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:

هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله (قال رسول الله صلى الله عليه وآله) وأربعة أيضا.

5 - فقه الرضا (ع): أروي أنه سئل العالم عليه السلام عن رجل له دين قد وجب فيقول: أسألك دينا آخر به وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفا، فقال: لا بأس.

6 - وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا 7.

* "

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.