پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

1. باب ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين

ج ۱۰۰، ص ۱۳۷–۱۴۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله: من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.

2 - تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق عليه السلام: على باب الجنة مكتوب: القرض بثمانية عشر، والصدقة بعشرة، وذلك أن القرض لا يكون إلا في يد المحتاج، والصدقة ربما وقعت في يد غير محتاج.

3 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المعزا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قول الله تعالى " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم " قال: نزلت في صلة الأرحام.

4 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه.

5 - ثواب الأعمال: أبي عن سعد، عن النهدي، عن محمد بن جناب، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لان اقرض قرضا أحب إلى من أن أصل بمثله.

قال: وكان يقول: من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل، فإن له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.

6 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن سنان عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى ترجع إليه.

7 - ثواب الأعمال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة.

8 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن معبد، عن عبد الله بن قاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.

9 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة لان المستقرض

لا يستقرض إلا من حاجة، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها.

10 - تحف العقول: في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال: أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف واجبات في السنة.

11 - فقه الرضا (ع): روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة.

12 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض القميين، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " يعني بالمعروف القرض.

13 - تفسير الإمام العسكري: أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هو على الأغنياء.

14 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

2.

* "

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.