بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
باب متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولي وغيره
ج ۱۰۰، ص ۱۳۴–۱۳۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
* (" باب ") * * " (متفرقات أحكام البيوع وأنواعها) " * * " (من البيع الفضولي وغيره) " * 1 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير، عن عبد الله بن يوسف، عن محمد بن سليمان، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز.
فقلت: سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط. البيع باطل والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أشتري بريرة فاعتقها البيع جايز والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد، عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز.
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
3 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
4 - أمالي الطوسي: حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله فتصدق به النبي صلى الله عليه وآله ودعا أن يبارك له في تجارته.
5 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
صاحب السلعة أحق بالسوم.
6 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال (الرجل) للرجل:
هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.
7 - وفيه وفي التهذيب: بأسانيد: المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله.
8 - التهذيب: باسناده، عن الصفار، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
أخبار (بيع) الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.
9 - الكافي: عن العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال:
إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس.
10 - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجال، عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟
قلت: بلي، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
11 - ومنه عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
12 - ومنه: عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و أقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه.
فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.