پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب الاستبراء واحكام أمهات الأولاد

ج ۱۰۰، ص ۱۳۰–۱۳۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

* (" باب ") * * " (الاستبراء واحكام أمهات الأولاد) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن علي صلوات الله عليه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.

2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.

3 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا يقربها.

4 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل، فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين.

5 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج،

إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم.

6 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوهم عتقا فان ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق.

10.

"

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.