بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
باب بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض 1
ج ۱۰۰، ص ۱۳۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس.
3 - قال: وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
4 - قال: وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟
قال: إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه.
5 - أمالي الصدوق: في الخبر المناهي، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يضمن.
6 - أمالي الطوسي: ابن حمويه، عن محمد بن محمد بن بكر، عن أبي خليفة، عن مسدد عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم قال:
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا تبعه حتى تقبضه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.