پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب بيع المماليك واحكامها

ج ۱۰۰، ص ۱۲۷–۱۳۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال: لا بأس.

2 - قال: وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟

قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.

3 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا.

4 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبد الكريم بن الهيثم، عن أبي توبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع.

5 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها

ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب.

6 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

7 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا.

8 - فقه الرضا (ع): روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس.

9 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن مروان قال: قال لي عبد الله بن أبي عبد الله: اشتر لي غلاما عارفا لهذا الامر يقوم في ضيعتي يكون فيها، قال: فقال أبو الحسن: صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضيعته، قال: فقال اشتر ما يقول لك.

10 - المحاسن: أبي عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونها: كد بوجه مسلمة تكون مع أم فروة فدلوه على جارية كانت لشريك لأبي من السراجين فولدت له بنتا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليه

وكان اسمها رسالة فحول اسمها فسماها سلمى (وزوجها سالم).

11 - فقه الرضا (ع): أبي عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن عليا أوتي بعبد ذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه للمسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

12 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بقصار الخدم، فإنه أقوى لكم فيما تريدون.

9.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.