بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
باب بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه
ج ۱۰۰، ص ۱۲۳–۱۲۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة: أنه نهى
عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة.
والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر.
ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية.
قال: ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر (يخابر) خ الأرض، والمخابرة المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير الرجل، ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها (يسقيها) خ.
ونهى عن المخاضرة: وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهي خضر بعد، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر.
وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة، والعاهة الآفة تصيبه.
وقال صلى الله عليه وآله: من أجبى فقد أربى، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه.
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟
قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.
قال: وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل.
4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه.
5 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك؟ قال:
نعم لا بأس.
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء، وقال: من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم.
7 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة.
8 - قرب الإسناد: للحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال:
سمعت الرضا عليه السلام في تفسير قوله تعالى " والليل إذا يغشى " الآيات قال: إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضر به فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة، فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي، قال:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فلك بدلها نخلة في الجنة.
فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه " وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى * فأما من اعطى - يعني النخلة - واتقى وصدق الحسنى - بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله فسنيسره لليسرى.
9 - ورواه علي بن إبراهيم مرسلا قال: كان لرجل من الأنصار نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال: لا أفعل، قال فبعنيها بحديقة في الجنة فقال: لا أفعل، وانصرف فمضى إليه أبو الدحداح واشتراها وأتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال أبو الدحداح يا رسول الله صلى الله عليه وآله خذها واجعل لي في الجنة الذي قلت لهذا فلم يقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لك في الجنة حدائق وحدائق فأنزل الله في ذلك " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني - أبا الدحداح إلى قوله - وما يغني عنه ماله إذا تردى - يعني إذا مات إلى آخر ما مر في كتاب أحوال النبي صلى الله عليه وآله.
8.
* "
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.