بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
6. باب ms32293 بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة
ج ۱۰۰، ص ۱۲۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۰
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا؟ قال: لا بأس.
3 - قال: وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال: تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم.
7.
* "
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.