پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب الربا وأحكامها

ج ۱۰۰، ص ۱۱۳–۱۲۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

آل عمران: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

النساء: في ذم اليهود: وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه.

الروم: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما

آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.

1 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال النبي صلى الله عليه وآله: عند ذكر أهل الفتنة: فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربوا بالبيع.

2 - الهداية: ليس الربوا إلا فيما يكال أو يوزن ودرهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم، والربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل.

فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها.

وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه.

ومن أكل الربا بجهالة وهو يعلم أنه حرام، فله ما سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم، ومن عاد فأولئك من أصحاب النار.

3 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شر الكسب كسب الربا الخبر.

4 - علل الشرائع: أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه سئل مم خلق الله الشعير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه السلام أن زرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حوا على أخرى، فقال آدم: لحواء لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا.

5 - أمالي الصدوق: أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالته وعمته.

6 - فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية.

وقال: السحت الربا.

وسئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال: لا بأس إذا أقرضته.

7 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا.

8 - وقال صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

9 - ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.

10 - أمالي الصدوق: أبي، عن علي، عن أبيه، عن صفوان، عن الكناني، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شر الكسب كسب الربا.

11 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس (وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقولون ربنا متى

تقوم الساعة.

12 - تفسير علي بن إبراهيم: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " قال: قيل للصادق عليه السلام: قد نرى الرجل يربي وماله يكثر فقال: يمحق الله دينه وإن كان ماله يكثر.

13 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم، في بيت الله الحرام وقال: الربا سبعون جزءا أيسره أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام 14 - فقه الرضا (ع): قال أبو عبد الله عليه السلام: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة، ونصف الجلدة، وإن رجلا أربي دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به، فما مضى فحلال وما بقي فليحفظ.

15 - أبي قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يوزن أو يكال ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عليه شئ.

16 - (روضة الواعظين) قال أمير المؤمنين عليه السلام: معاشر الناس الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا.

17 - وقال عليه السلام: من لم يتفقه في دينه ثم أتجر ارتطم في الربا ثم ارتطم.

18 - تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " فإنه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله " الذين يأكلون الربوا " الآية فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " قال: من أخذ الربوا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب عليه القتل.

19 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال: إذا اختلفا أو تراضيا فلا بأس.

20 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن الجاموراني عن اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة في حرز الله عز وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

أقول: قد مضي بعضها في باب المكاسب المحرمة.

21 - الخصال: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع (في خطبة):

كل ربا كان في الجاهلية فموضوع وأول ربا وضع ربا العباس بن عبد المطلب الخبر.

22 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله (عليا): يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح (الرجل) أمه في بيت الله لحرام، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام.

23 - علل الشرائع، الخصال: في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليه السلام إليه: علة تحريم الربا: إنما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد.

وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، والعلة في تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال.

44 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن محمد بن أبي بشير، عن علي ابن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربوا قال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض.

25 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يمتنعوا من اصطناع المعروف.

26 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن جميل، عن عبد الله النهيكي، عن علي الطاطري، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام:

إنما حرم الربا لئلا يذهب المعروف.

27 - (جامع الأخبار): قال النبي صلى الله عليه وآله: من آكل الربا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر ما أكل، فان كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله و ملائكته ما دام معه قيراط.

28 - وقال صلى الله عليه وآله: شر المكاسب كسب الربا.

29 - معاني الأخبار: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى القول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر، وما خبث فلغيره، قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا.

30 - تفسير العياشي: عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان.

31 - السرائر: من كتاب المسائل، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد (بن علي) بن عيسى، عن محمد بن علي بن عيسى، عن طاهر قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله: عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجابني ما

يبايعه الناس حلال، وما لم يبايعوه فربا.

32 - الخرائج: قال أبو هاشم: أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال: ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال:

لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.

فقلت: في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال: إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام، فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع.

33 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ (بالله) منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف.

34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا.

35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه، و شراء الدارهم بالدراهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن، حتى

طعام اللين من الخبز باليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل، لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا.

36 - واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " الآية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق. هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته، وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك ربا، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالرباء.

37 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا مما يوزن ويكال.

38 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " قال: الموعظة التوبة.

39 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي حعفر عليه السلام قال له أبو جعفر: مخرجك في كتاب

الله قوله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة التوبة.

40 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمة فيقول انقد لي. فقال: لا أرى به بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله، وقال الله تعالى " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ".

41 - تفسير العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين " إلى قوله " تظلمون " فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به وأحق.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.