پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

4. باب بيع السلف والنسيئة واحكامها

ج ۱۰۰، ص ۱۱۱–۱۱۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم (في النخل).

قال: وسألته عن رجل له على (آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

وقال: سألته عن رجل له على) (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: فسد لان أصل الشئ دراهم، قال: إذا قوموه (*) فسد لان أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم.

1 - قال وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال: بعني فأتاه البايع فقال: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

3 - قال: وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضي فلا بأس.

4 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام أخرج إلى الجبل وإنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم، قلت:

سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين.

5 - السرائر: من كتاب المسائل، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد بن علي بن عيسى، عن محمد بن علي بن عيسى، عن ظاهر قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس حلال وما لم يبايعوه فربا.

5.

* "

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.