پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب اقسام الخيار وأحكامها

ج ۱۰۰، ص ۱۰۸–۱۱۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ قال: فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء. قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.

3 - الخصال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال:

البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

4 - الخصال: ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن الأشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

5 - أمالي الطوسي: عن ابن عمر قال: النبي صلى الله عليه وآله: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار.

أقول: تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة.

6 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر.

" المصراة " يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، ويقال: منه صريت الماء وصريته ويقال: ماء صرى مقصورا، ويقال: منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت.

7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كنزته فقد حفلته ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولذا سمي محفل القوم وجمع المحفل محافل.

8 - الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن اليقطيني، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.

9 - فقه الرضا (ع): روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا.

10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط.

11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان

المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش.

12 - وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرد في البيع.

واعلم أن البايعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما.

فأن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.