بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
باب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود وحكم ما
ج ۱۰۰، ص ۶۹–۷۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - قرب الإسناد: عنهما، عن حنان قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟
فقال: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه.
3 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه وليس عليكم المسألة.
قال: وسألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا؟ يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض أنتم مغفور لكم.
4 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
5 - قال: وسألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال: لا يدهن به ولا يبيعه لمسلم.
6 - قال: وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.
7 - قال: وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.
8 - قال: وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا وإن لبسها فلا يصلي فيها.
أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب.
9 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام في الزيت النجس يعلمه صابونا إن شاء.
10 - وقالوا عليهم السلام: إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر، والنهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة.
11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك.
12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم اشتر وبع.
13 - وعن علي عليه السلام أنه قال: من السحت ثمن جلود السباع.
12.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.