بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
باب النصراني يبيع الخمر والخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن
ج ۱۰۰، ص ۷۱–۷۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۰
* (" باب ") * * " (النصراني يبيع الخمر والخنزير) " * * " (ثم يسلم قبل قبض الثمن) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
13.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.