بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
61 باب العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب
ج ۹۶، ص ۳۳۰–۳۳۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: لكل شهر عمرة.
2 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، وصفوان وفضالة جميعا، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق، بمنزلة الحج من استطاع لان الله عز وجل يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب.
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ فقال:
لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
4 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال:
إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب إن تحرم في رجب.
5 - تفسير العياشي: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ قال:
ولكنه الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضتان.
6 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: إتمامهما إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما.
7 - تفسير العياشي: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
8 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب.
9 - تفسير العياشي: أبان، عن الفضل بن أبي العباس في قول الله " وأتموا الحج و العمرة لله " قال: هما مفروضتان.
10 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " هي واجبة مثل الحج،.
11 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال:
للعمرة فريضة بمنزلة الحج لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله ".
12 - وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: العمرة واجبة.
وقد ذكرنا في أول ذكر الحج ما يؤيد هذا وذكرنا كيفية العمرة إذا تمتع بها إلى الحج واقترانها مع الحج وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج
وبعده مفردة.
13 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: اعتمر في أي شهر شئت وأفضل العمرة عمرة في رجب.
14 - وعنه أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة، وإن حج فهو متمتع.
15 - وعنه أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال: إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر.
16 - وعنه أنه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ثم إن شاء يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه وانصرف إن شاء، وإن كان معه هدي نحره بمكة، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.