پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

59 باب المحصور والمصدود

ج ۹۶، ص ۳۲۶–۳۲۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

1 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير وصفوان رفعاه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور:

هو المريض، والمصدود: هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء.

2 - تفسير علي بن إبراهيم: " وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فإنه إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم ثم أصابته علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي احصر فيه، ويبعث من عنده هديا، إن كان غنيا فبدنة

وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة لابد منها، ولا يزال مقيما على إحرامه وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره، وأحل ولبس ثيابه ويفدي. فاما أن يصوم ستة أيام، أو يتصدق على عشرة مساكين، أو نسك وهو الدم يعني ذبح شاة.

3 - فقه الرضا (ع): إذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هدي أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لان هذا مصدود وليس كالمحصور، ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى، ويذبح، ويحلق، ولا شئ عليه، وإن خلي يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا، ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.