بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
58 باب حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج
ج ۹۶، ص ۳۲۵–۳۲۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - السرائر: قال معاوية بن عمار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى
الحصبة - وهي البطحاء - فشئت أن تنزل بها فان أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها، لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: ترجع نساؤك بحج وعمرة معا وأرجع أنا بحجة؟! فأرسل بها عند ذلك، فلما دخلت مكة وطافت بالبيت، وصلت عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ثم سعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فارتحل من يومه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.