پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

باب الوقوف الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج

ج ۹۶، ص ۳۲۳–۳۲۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

* باب * * " (الوقوف الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج) " * 1 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: أتدري لم جعلت أيام منى ثلاثا؟ قال: قلت: لأي شئ جعلت فداك؟ ولماذا؟ قال لي: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.

قال الصدوق - رحمه الله - جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم، وأخرجه في نوادره، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به:

2 - ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.

3 - قرب الإسناد: عن الرضا عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر، قبل طلوع الشمس، فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل.

أقول: أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر.

4 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وكان

من أروى أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فحدثني محمد بن أبي عمير، وأحسبه أنه رواه له:

من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.

5 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:

من أدرك الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما، فقد أدرك الحج فان أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج.

6 - وعنه أنه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا، وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج، وليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام.

7 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

8 - وعن أبي جعفر محمد بن علي - صلوات الله عليهما - أنه قال: من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة (ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف، يتم حجة ويجعلها حجة مفردة، ويستأنف العمرة بعد ذلك) فإن كان اشترط أن محله حيث حبس فهي عمرة، وليس عليه شئ، و إن لم يشترط فعليه الحج من قابل.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.