بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
49 باب نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله
ج ۹۶، ص ۲۷۰–۲۷۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم سمي الخيف خيفا؟ قال: إنما سمي الخيف لأنه مرتفع
عن الوادي، وكلما ارتفع عن الوادي سمي خيفا.
3 - المحاسن: أبي عن صفوان مثله.
3 - علل الشرائع عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان عن الرضا عليه السلام: العلة التي من أجلها سميت منى منى أن جبرئيل عليه السلام قال هناك: يا إبراهيم تمن على ربك ما شئت، فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء عمله له فاعطي مناه.
أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالرمي في باب أنواع الحج.
5 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: المريض يرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي.
6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: إني كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة العقبة، فرأى الناس عندها وقوفا فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس إن جعفر بن محمد يقول: ليس هذا موضع وقوف فارموا وامضوا، فنادى سعيد.
7 - قال: وسألته عن جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟ قال: لا يقف أول يوم ولكن ليرم ولينصرف.
8 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال في رمي الجمار:
ارمها من بطن الوادي، واجعلهن كلهن عن يمينك، ولا ترم أعلى الجمرة، ولتكن الحصى مثل أنملة وقال في الحصى: لا تأخذها سوداء ولا بيضاء، ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن تضعها على الابهام، وتدفعها بظهر السبابة وقال:
تقف عند الجمرتين الأولتين، ولا تقف عند جمرة العقبة.
9 - قرب الإسناد: عن الرضا عليه السلام قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر.
10 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رمي الجمار لم يجعل؟ قال: لان إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم عليه السلام، فجرت السنة بذلك.
11 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول من رمى الجمار آدم عليه السلام، وقال: أتى جبرئيل إبراهيم عليهما السلام وقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك إن الشيطان تمثل له عندها.
12 - المحاسن: بعض أصحابنا، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا بن محمد عن مسعود الطائي، عن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد أيها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف، ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا أوسعت عليه في رزقه فلم يفد إلي في كل أربع لمحروم.
13 - المحاسن: الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أفاض الرجل عن منى وضع ملك يده بين كتفيه ثم قال له: استأنف.
14 - المحاسن: أبي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار قال: له بكل حصاة يرمي بها تحط عنه كبيرة موبقة.
15 - فقه الرضا (ع): خذ حصيات الجمار من حيث شئت.
16 - وقد روي أن أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة، وتكون منقطة كحلية مثل رأس الأنملة واغسلها غسلا نظيفا، ولا تؤخذ من الذي رمي مرة، وارم إلى الجمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات، لا خمسة عشر خطوة.
وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصا في كفك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك وارفعهن في علمي. ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها، ولا ترميها من أعلاها، وتكبر مع كل حصاة وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة، وتقف عليها و تدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها، فان جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم، ولا تأخذ من الذي قد رمي، وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفه إلى الجمرة، وإن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل، ولا يستطيع الخروج ولا الحملان، فارم أنت عنه، فان جهلت ورميت إلى الأول بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالثة بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة، وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى بعدها من أوله، فإذا رميت يوم الرابع فأخرج منها إلى مكة، ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس.
17 - وقد روي من أول النهار إلى آخره، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال وجائر للخائف والنساء الرمي بالليل، فان رميت ووقعت في محمل و
انحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها أخرى 18 - الهداية: ثم امض إلى منى ترمي الجمار فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة فاغسلها، واقصد إلى الجمرة القصوى - وهي جمرة العقبة - فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى في يدك اليسرى:
اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن لي في عملي، وتقول: مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان الرجيم، اللهم تصديقا بكتابك على سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ولتكن الحصاة كالأنملة منقطة كحلية أو مثل حصى الخذف، فإذا أتيت رحلك ورجعت من رمي الجمار فقل: اللهم بك وثقت، وعليك توكلت فنعم الرب أنت ونعم المولى ونعم النصير.
19 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه كان يستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة.
20 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: خذ حصى الجمار من المزدلفة وإن أخذتها من منى أجزأك.
21 - وعنه عليه السلام أنه كان يلتقط حصى الجمار التقاطا كل حصاة منها بقدر الأنملة، ويستحب أن تكون زرقا أو كحلية منقطة، ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعل كثير من الناس واغسلها، وإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك.
22 - وعنه عليه السلام أنه استحب الغسل لرمي الجمار.
23 - وعنه عليه السلام أنه قال: ترمى كل جمرة بسبع حصيات، وترمى من أعلى الوادي وتجعل الجمرة عن يمينك، ولا ترم من أعلى الجمرة، وكبر مع كل حصاة ترميها، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى، ولا ترم من الحصى بشئ قد رمي به، وإن عجز عليك من الحصى شئ فلا بأس أن تأخذه من قرب الجمرة.
24 - وعنه عليه السلام أنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أقام بمنى وكذلك السنة ثم ترمي أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم عند زوال الشمس وهو أفضل، ولك أن ترمي من أول النهار إلى آخره، ولا ترمي الجمار إلا على طهر، ومن رمي على غير طهر فلا شئ عليه.
25 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلا قال:
ومن فاته رميها بالنهار رماها ليلا إن شاء.
26 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب إليها فلا شئ عليه.
27 - وعنه عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار أعاد.
28 - وعنه أنه قال: يرمى يوم النحر الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة - وقت الانصراف من المزدلفة، ويرمى في أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
29 - وعنه أنه قال: من قدم جمرة على جمرة أعاد الرمي.
30 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المريض ترمى عنه الجمار.
31 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من تعجل النفر في يومين ترك ما
يبقى عنده من الجمار بمنى.
32 - وعن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى فقال: هذا المنحر وكل منى منحر، ونحر هديه، ونحر الناس في رحالهم.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.