پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

50 باب الهدى ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها

ج ۹۶، ص ۲۷۶–۲۸۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

المائدة: " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ".

وقال تعالى: " جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام و الهدي والقلائد ".

الحج: " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " إلى قوله تعالى " ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ".

إلى قوله تعالى " والبدن جعلنا ها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله

عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين ".

1 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب - وقال: " وما استيسر من الهدي " شاة.

2 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " فان أحصرتم فما استيسر من الهدى " قال: يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل.

3 - تفسير العياشي: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: إن استمتعت العمرة إلى الحج فان عليك الهدي ما استيسر من الهدي إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.

4 - وذكر أبو بصير عنه عليه السلام قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي.

5 - تفسير العياشي: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد فعجلا من البقر، والكبش أفضل، فإن لم يجد فهو جذع من الضان، والا ما استيسر من الهدي.

6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار،، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها

عن صاحبها عشية الثالث.

7 - منتخب البصائر: ابن الوليد، عن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السياري، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى " ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين " إلى قوله " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " الآية ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك شئ فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني عن كذا وكذا فقال عليه السلام:

إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضان والمعز الأهلية وحرم فيها الجبلية وذلك قوله عز وجل " ومن الضان اثنين ومن المعز اثنين " وإن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية وذلك قوله: " ومن ا لابل اثنين ومن البقر اثنين " قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.

8 - عدة الداعي: قال: الصادق عليه السلام: القانع الذي يسأل، والمعتر صديقك.

9 - الهداية: ثم اشتر منه هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء من الضان، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر لك وعظم شعائر الله ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها شيئا، فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، ثم اذبح وانحر ولا تنخع حتى يموت، ثم كل و تصدق وأطعم واهد إلى من شئت، ثم احلق رأسك.

10 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى بالمنحر وقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر، وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى 11 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أشرك عليا في هديه، وكانت مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاث وستين بدنة، وأمر عليا فنحر باقيهن.

12 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يستحب للمرة أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها حتى تنحر أو تذبح ويكبر الله عند ذلك.

13 - وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " قال: صواف اصطفافها حين تصف للمنحر تنحر قياما معقولة، قائمة على ثلاث قوائم وقوله: " فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول الله صلى الله عليه وآله هديه من البدن قياما، فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح، وقوله " فاذكروا اسم الله عليها " يعني التسمية عند النحر والذبح، وأقل ذلك أن تقول:

بسم الله ويستحب أن تقول عند ذبح الهدي والضحايا ونحر ما ينحر منها: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين * إن صلاتي

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله.

14 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم.

15 - وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد هديا ينفرد به، يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه.

16 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضأن، ثم الذكور من المعز، ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز، والفحل من الذكور من كل شئ أفضل، ثم الموجوء، ثم الخصي.

17 - وعنه عليه السلام أنه قال: الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع، ولا يجزي الجذع من غير الضان، وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من غيره.

18 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب من الضان الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد، وكذلك كان الكبش الذي انزل على إبراهيم صلى الله عليه وآله وانزل على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك كان رسول الله عليه السلام يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش.

19 - وعن علي عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحي بالأعضب والأعضب المكسور القرن كله، داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم.

20 - قال علي عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: استشرفوا العين والاذن.

21 - وعن علي عليه السلام أنه سئل عن العرجاء قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا، فإذا كان بينا لم يجز أن يضحي بها، ولا بالعجفاء وهي المهزولة.

22 - وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يضحى بالجداء ولا بالجرباء والجداء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع، والجرباء التي بها الجرب.

23 - وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الجدعاء والهرمة - فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها.

24 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره المقابلة والمدابرة، و الشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوع من اذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير.

25 - وعنه أنه قال: إذا اشترى الرجل الهدي سليما وأوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب أجزأ عنه وإن لم يوجبه أبدله، وإيجابه إشعاره أو تقليده.

26 - وعنه عليه السلام أنه قال: من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب قال: يجزي عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به.

27 - وعنه عليه السلام أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال:

ينحر ثم يلطخ النعل الذي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي فيأكل منها إن أحب، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة، وعليه أن يشتري مكانها وإن كانت تطوعا وقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب

عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدي مكانه فالله أولى بالعذر.

28 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار، وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجز عن الذي نحره.

29 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من وجد هديا ضالا عرف به فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه.

30 - وعنه عليه السلام أنه قال: من نحر هديه فسرق أجزاء عنه.

31 - وعن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر من ساق الهدي أن يعرف به أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها.

32 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله عليه السلام لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت، وحسا من المرق وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم.

33 - قال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " وقال " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ".

34 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء، والجلد والصوف، والشعر، والعصب والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته.

35 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من اشترى هديا أو أضحية يرى أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراه وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزت عنه.

36 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لصاحب الهدي أن يبيعه ويستبدل به غيره ما لم يوجبه.

37 - وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " قال: الأيام المعلومات أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر، وقيل: إنما سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي، أي ينشرونه للشمس ليجف، فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له: يوم القر سمي بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول واليوم الذي يلي ذلك اليوم يوم النفر الاخر، وهو آخر أيام التشريق.

38 - تفسير علي بن إبراهيم: " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " قال:

تعظيم البدن وجودتها قوله: " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: البدن يركبها المحرم من موضعها الذي يحرم فيه غير مضربها، ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر قوله: " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقوله:

" فله أسلموا وبشر المخبتين " قال: العابدين وقوله: " فاذكروا اسم الله عليها صواف " قال: تنحر قائمة " فإذا وجبت جنوبها " أي وقعت على الأرض " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يسأل فتعطيه والمعتر الذي يعتريك فلا يسأل وقوله: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم " أي لا يبلغ ما يتقرب به إلى الله وإن نحرها إذا لم يتق الله، وإنما يتقبل من

المتقين.

39 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك.

40 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها؟

قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة.

41 - قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي.

42 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفيه: والهدي للمتمتع فريضة.

43 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به.

44 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله.

45 - علل الشرائع: العطار، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن يونس، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا

لان الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس به.

46 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه.

47 - المحاسن: أبي عن يونس مثله إلى قوله: فأما اليوم فلا بأس.

48 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن عبد الله بن عباس العلوي، عن محمد بن عبد الله ابن موسى، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها وعن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث، ألا فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام - يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلا فهو حرام.

49 - السرائر: البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة.

50 - معاني الأخبار: السناني، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن السكوني عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الأصوات بالتلبية، والثج نحر البدن.

51 - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: سألته عن رجل تمتع عن أمه، وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.

52 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يجزى في الهدي من أسنان الغنم؟ قال: فقال: الجذع من الضان، قال: قلت: فالجذع من الماعز؟ قال: فقال: لا يجزي قال: فقلت له:

جعلت فداك العلة فيه؟ قال: فقال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح.

53 - المحاسن: أبي عن محمد بن يحيى مثله.

54 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الأرض فكلوا منها " وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يزبد شدقه غضبا، والمعتر المار بك تطعمه.

55 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا قلت: المسكين هو السائل؟ قال. نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر يعتر يك لا يسألك.

56 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه

ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم، أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها: أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع، أوفيه شينه ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل، ومنها أن يغل من المغنم شيئا ومنها أن يكتم شهادة، ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك.

والغمر الشحناء والعداوة، وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولي إلى غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه والظنين أيضا: المتهم في دينه، وأما القانع مع أهل البيت لهم: فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم، والتابع، والأجير، ونحوه، وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه بقول، فهذا يطلب معاشه من هؤلاء، فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل فليس من ذلك، يقال منه: قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذاك بفتحها، وذاك من القنوع وهذا من القناعة.

57 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن القانع والمعتر قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتر بك.

58 - المحاسن: حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث له: إذا ذبح الحاج كان فداه من النار.

59 - المحاسن: أبي، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر بن سعيد، عن بشير بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام: اشهدي ذبح ذبيحتك، فان أول قطرة منها يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك

فسمعه بعض المسلمين فقال: يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة؟ أم للمسلمين عامة؟ قال: إن الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحدا منهم، وهذا للناس عامة.

60 - المحاسن: محمد بن الحسين بن أحمد، عن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى.

61 - فقه الرضا (ع): كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع المنحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى، وقد روي ذلك أيضا، وإذا وجب عليك في متعة وما أشبه مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلا تنحره إلا بمنى، فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى، وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فان كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل، القبلة وتشعرها وهي باركة، وكل من أضحيتك، وأطعم القانع والمعتر - القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك - ولا تعطي الجزار منها شيئا ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك.

62 - فقه الرضا (ع): فإذا أتيت منى فاشتر هديك، واذبحه، فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت و أنا من المسلمين، اللهم هذا منك ولك وبك وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد

حبيبك صلى الله عليهم " ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت، ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني - ومن الضأن الجذع لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة.

63 - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد.

64 - وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد، فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها، وتصدقت بالباقي.

65 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.