بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
31 باب جمل كفارات الاحرام
ج ۹۶، ص ۱۸۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۹۶
أقول: قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الصيد وغيره.
2 - علل الشرائع: كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.