پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

30 باب الحجامة واخراج الدم وإزالة الشعر وبط الجرح

ج ۹۶، ص ۱۷۸–۱۷۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.

قال: وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها؟

قال: لا بأس.

2 - علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟

قال: نعم هومن السنة.

3 - فقه الرضا (ع): وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام.

4 - تفسير العياشي: عن حريز عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هو أمك؟ قال:

نعم، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة.

5 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك.

6 - فقه الرضا (ع): حماد، عن حريز مثله.

7 - مكارم الأخلاق: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسواك للمحرم.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.