پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

29 باب تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم 1

ج ۹۶، ص ۱۷۶–۱۷۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا.

2 - وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أريد أن أسألك عن شئ؟ قال: هات قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح، قال: قال: فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه؟ قال: نعم قال: فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبو الحسن موسى عليه السلام: ما تقول: في الطامث تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضي الصوم قال: نعم قال: ولم؟ قال: إن هذا كذا جاء قال أبو الحسن عليه السلام: وكذلك هذا قال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا قل: يا أمير المؤمنين رماني بحجة.

3 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

4 - قرب الإسناد: محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم قال: مررت

ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحل لكم، قال: وسألته هل يستتر المحرم من الشمس؟ قال: لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة.

5 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:

المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره.

6 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قال الرضا عليه السلام: قال أبو حنيفة للصادق عليه السلام: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال عليه السلام له: إن السنة لا تقاس.

7 - علل الشرائع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟

قال: لا قلت: فاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.

8 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.

9 - قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : إن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.

10 - فقه الرضا (ع): من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما هو ثلاثة أيام.

11 - فقه الرضا (ع): ابن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟ قال: يظل ويفدي ثم قال موسى: إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا، فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة فقلت: أين نذبحها؟ قال: بمنى.

12 - فقه الرضا (ع): عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.

13 - فقه الرضا (ع): صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.