پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

27 باب الطيب والدهن والاكتحال والتزين والتختم

ج ۹۶، ص ۱۶۶–۱۶۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

2 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قب أن يحلقه؟ قال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك.

3 - قرب الإسناد: محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداك رجل أكل فالوذجا فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق؟ قال: لا بأس.

4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن ريحه يبقى في رأسك من بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

5 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا تكتحل قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: فكرهه من أجل أنه زينة وقال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل.

6 - علل الشرائع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد من الزينة.

7 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة.

8 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك وبالله التوفيق.

9 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن موسى بن عمر، عن ابن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما.

10 - علل الشرائع: أبي، عن السعد آبادي عن البرقي رفعه إلى حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيشم الريحان ؟ قال: لا.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.