بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
باب الصيد وأحكامه
ج ۹۶، ص ۱۴۴–۱۶۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
* باب * * " (الصيد وأحكامه) " * الآيات: المائدة: غير محلي الصيد وأنتم حرم.
وقال تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام * أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ".
1 - فقه الرضا (ع): كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداه.
فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه
فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما فإن أكلت بيضها فعليك دم وكذلك إن وطأتها وكان فيها أفراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت الله و إن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فإن لم تقدر صمت تسعة أيام وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام فان رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع قيمته فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام فإن قتلت جرادة تصدقت بتميرات وتميرات خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة، وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام، والحجلة أو بلبلا أو عصفورا وأصنافه دم شاة، وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة وفي الثعلب والأرنب دم شاة، وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وفي بيضه إذا أصبته قيمة فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي والجدي خير منه ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفارة ولا بأس برمي الحدأة وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبت في الحرم و أنت محل فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض حمام فربع درهم، وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى
الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم فإن أكلت بيضا تصدقت بربع درهم، وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة، وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدقت بدرهم تمرا حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم.
2 - فقه الرضا (ع): إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فاطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام فإن كان الصيد من الطير فعليه شاة فإن لم يجد فاطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم وإن كان فرخا فعليه نصف درهم وان كانت بيضة أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم.
3 - والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء الثاني صياما.
4 - السرائر: البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الدجاج السندي أيخرج من الحرم ؟ قال: نعم إنها لا يستقل بالطيران، إنها تدف دفيفا وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذته؟ قال: نعم.
5 - مناقب ابن شهرآشوب: في أحاديث البصريين عن أحمد قال معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار ان رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها، فانطلق إلى علي عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له علي عليه السلام عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال علي بما سمعت، ولكن
هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين.
6 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال: لما أراد المأمون تزويج ابنته إياه وجمع العلماء لذلك:
إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لأنه في الحرم وإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وإن كانت بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا، وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا
شئ عليه فيه الا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد وكل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة.
7 - الإحتجاج: عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطآء والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة.
أقول: قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد عليه السلام.
8 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله:
" ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت: لا قال: يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر.
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام والبيض فيه فراخ تتحرك ما عليه؟ قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و يتصدق بلحمها إذا كان محرما وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا ويطرحه لحمام الحرم.
10 - وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال: لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر.
11 - قال: وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا.
12 - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع.
13 - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله تم تركه يرعى ومضى ما عليه؟ قال: عليه دفع الفداء.
14 قال: وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة
قال: يرده إلى مكة فإن مات تصدق بثمنه.
15 - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه ويدخله الرحم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.
16 - قال: وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
17 - قرب الإسناد: السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام إن أخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة علينا في ذلك شئ؟
فقال للرسول: أظنهن فرط قل له: يذبح مكان كل طير شاة.
18 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال: لا فقلت له: الجاهل عليه شئ؟ فقال: نعم فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة قال: بالاثم وهو لاعب بدينه.
19 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة وقلت: إن الله عزو جل حرم الصيد وأحل الميتة قال: يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله.
20 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار عن
فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت:
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.
21 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد.
22 - تفسير العياشي: عن ابن حازم مثله.
23 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية و النسر والأسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور.
24 - علل الشرائع : أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال: لا يمس لان الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا ".
25 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد، عن معاوية مثله.
26 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص، عن منصور جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة وليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال:
انصبوا له واقتلوه فان قد ألحد في الحرم.
27 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير وفضالة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.
28 - علل الشرائع: بالاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم قال: يتصدق بصدقه على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، فإنه قد أوجعه بها.
29 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميه فهل عليه جزاء؟
فقال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا عند الناس القياس فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ لتعرفه.
30 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرام قال: عليه الفداء قال:
فيأكله؟ قال: لا قال: فيطرحه؟ قال: إذن يكون عليه فداء آخر، قال: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه.
31 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال:
حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله.
32 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ، وإن كان ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك.
33 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، وعن فضالة وحماد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة، فأما الفارة فإنما توهي السقاء وتحرق على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك، فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك وإن لم يرداك فلا تردهما، والأسود الغدار فاقتله على كل حال. وارم القراد رميا عن ظهر بعيرك وقال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير.
34 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال
له رجل: فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إنه كان يرمي حمام الحرم.
35 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم: أن عليه الفدية.
36 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: أرأيت إن كان علي قراد أو حلمة أطرحهما عني؟ قال: نعم وصغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرتقاهما.
37 - المحاسن: أبي، عن صفوان، عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ فقال: الصيد، قال: قلت: إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لان عليك الفدية من مالك، قال: قلت:
فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
38 - تفسير العياشي: قال عبد الله بن سنان: سمعته يقول: فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال: إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا ".
39 - تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه حمل، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من
الصيد تناله أيديكم " البيض والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار.
40 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان.
41 - تفسير العياشي: معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر لرسول الله صلى الله عليه وآله الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم في عمرة الحديبية ليبلوهم الله به.
42 - وفي رواية الحلبي عنه عليه السلام: حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلونهم الله به.
43 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا، عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحره الناس وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزي عنه.
44 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
" ومن قتله منكم معتمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في الظبي شاة، وفي الحمامة وأشباهها وإن كانت فراخا فعدتها من الحملان، وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور.
45 - تفسير العياشي: عن أيوب بن نوح: وفي النعامة بدنة، وفي البقرة بقرة.
46 - وفي رواية حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله:
" يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال:
وهذا مما أخطأت به الكتاب.
47 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يحكم به ذوا عدل منكم " يعني رجلا واحدا يعني الإمام عليه السلام.
47 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك.
49 - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت: لا، قال:
يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
50 - تفسير العياشي: عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، ومن حمار وحش بقرة، ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام، يقول الله تعالى:
" هديا بالغ الكعبة " والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.
51 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ما هو؟ فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه، و أما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
52 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو عدل ذلك صياما " قال: يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم بكل مد يوما، فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك.
53 - وفي رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما.
54 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن قول الله " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: إن رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب، وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك، فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق، وفي رواية أخرى ثم خلت عنه.
55 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه.
56 - وفي رواية أخرى، عن الحلبي عنه عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال: عليه
الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله " فينتقم الله منه " وليس عليه كفارة.
57 - تفسير العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مليحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر من صيد البر، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البر فهو من صيد البر.
وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
58 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا وإن لم يكن مالحا فهو متاع.
59 - مناقب ابن شهرآشوب: أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما عن عمر بن حماد باسناده، عن عبادة بن الصامت قال: قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصوا على عمر القصة، فقال: انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر: إذا اختلفتم فههنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال لها: عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا عليه السلام وهو بينبع، فخرج إليه علي فتلقاه ثم قال له: هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته، فقص عليه القوم، فقال علي لعمر: مرهم فليعمدوا إلى خمس قلايص من الإبل فليطرقوها للفحل، فإذا نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء
عما أصابوا، فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض؟ فقال علي عليه السلام:
وكذلك البيضة قد تمرق فقال عمر فلهذا أمرنا أن نسألك.
60 - منه: أحمد وأبي يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس فقال رجل: إن عليا عليه السلام يكره هذا، فبعث إلى علي عليه السلام فجاء وهو غضبان ملطخ بدنه بالخبط فقال له: إنك لكثير الخلاف علينا فقال عليه السلام أذكر الله من شهد النبي صلى الله عليه وآله أتي بعجز حمار وحشي وهو محرم فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، ثم قال: أذكر الله رجلا شهد النبي صلى الله عليه وآله أتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء.
61 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل " ليبلونكم الله بشي من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: كان ذلك في عمرة الحديبية.
وقال: المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من طعام وإن كان كبيرا فعليه شاة.
63 - دعائم الاسلام: روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتي الناس وحوله أصحابه فقال:
يا أبا حنيفة ما تقول: في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قال: ومن
يحكم به عليه؟ قال أبو حنيفة: ذوا عدل كما قال الله، قال الرجل: فان اختلفا؟
قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء و الفروج والأموال برأيك؟ فلم يجد أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال:
مسألة رافضي.
وفي قوله: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا. إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون، ولما علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول: قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل وهذا قول يفسد عند الاعتبار، وإنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معنا هما فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم ويقول الاخر عشرة فكأنما اتفقا على خمسة عندهم، وليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم، ويكون باطعام مساكين، ويكون بصوم وليس من هذا شئ يتفق فيه على الأقل، ولا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما أمره به، وإن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون، وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه.
64 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في قول الله: " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله، وإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه فينتقم الله منه.
65 - وعنه أنه قال في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " إلى قوله " صياما " قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله " أو عدل
ذلك صياما " يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن. 66 - وعنه عليه السلام أنه قال: من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه فلا شئ عليه وقد تمت كفارته.
67 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة:
عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
68 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن فراخ النعامة أصابها قوم محرمون قال: عليهم مكان كل فراخ أكلوه بدنة.
69 - وعن علي عليه السلام أنه قال: في محرم أصاب بيض النعامة قال: يرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض، فما نتج مما أصاب منها كان هديا وما لم ينتج فليس عليه فيه شئ، لان البيض كذلك، منه ما يصح ومنه ما يفسد فان أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا أنها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها مالا يتم، وإن أصابوا فراخا قد أنشئت فيها الأرواح أرسلوا الفحل في الإبل بعدتها حتى تلقح النوق وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيا ومنها ما يموت في البيض.
70 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: في محرم أصاب حمار وحش قال: يجزي عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما.
61 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في محرم أصاب بقرة وحشية قال: عليه بقرة أهلية، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام تسعة أيام.
72 - وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا: إن عليه شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، وإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
73 - وعنه عليه السلام أنه قال: في الضبع شاة وفي الأرنب شاة، وفي الحمامة و أشباهها من الطير شاة، وفي الضب جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم.
74 - وعنه عليه السلام أنه قال: يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل، وقد ذكرناه مفسرا.
75 - وقال عليه السلام: في فراخها في كل فرخ حمل.
76 - وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء منفردا.
77 - وعنه أنه قال: لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله.
78 - وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل؟
قال: يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر.
79 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا.
80 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من
الصيد رطبا ولا يابسا.
81 - وعنه عليه السلام أنه قال: المحرم إذا أصاب الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه.
وعن علي عليه السلام أنه قال: من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء.
82 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيدا و كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ.
83 - وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا.
84 - وعنه عليه السلام أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو خطا.
85 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال :
لا يضره ذلك.
86 - وعن علي عليه السلام أنه حد في صغار الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مدمن طعام.
87 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام.
88 - وعنه أنه قال: من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه وإن تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذي البعوض والقراد والقمل.
89 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام.
90 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع، وكل ما يخاف أن يعدو عليه.
91 - وعنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل، ويأكل المحرم ويتزود منه.
92 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن طير الماء فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
93 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران.
94 - وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة.
95 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى خلاها ورخص في الإذخر وعصى الراعي: وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم.
96 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته.
97 - وعنه أنه قال: إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته.
98 - وعنه أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه.
99 - وعنه أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه.
100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم.
101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.
صيد أله أن يخرج به؟ قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم.
102 - وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها.
103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل.
104 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل 105 - وعنه أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء.
106 - وقد روينا عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك من الدعاء وجوها يطول ذكرها وليس منها شئ موقت.
107 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل المسجد الحرام في حجة الوداع بدأ بالركن الأسود فاستلمه ثم أخذ في الطواف.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.