پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

25 باب ما يجوز الاحرام ms31015 فيه من الثياب وما لا يجوز

ج ۹۶، ص ۱۴۱–۱۴۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب: لا باس بالملحم أن يلبسه المحرم.

2 - السرائر: البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.

3 - تفسير العياشي: عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و الأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين عليهما السلام وبعبد الله بن جعفر قال: فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليه السلام فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة. فقال عمر: صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم.

4 - كشف الغمة: من دلائل الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل وفيه: لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار

5 - رجال الكشي: علي بن محمد القتيبي، عن أبي عبد الله الشاذاني قال: سألت الريان ابن الصلت فقلت: أنا محرم وربما احتملت فاغتسلت وليس معي الثياب ما أستدفئ به إلا الثياب المخاطة فقال لي: سألت هذه المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة يعنى أبا عبد الله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما؟ فقلت بلى قد سألت قال:

فما وجدت عندهم؟ قلت: لا شئ قال الريان لابنه محمد: لو شغلوا بطلب العلم كان خيرا لهم من اشتغالهم بما لا يعنيهم - يعني من طريق ا لغلو - ثم قال لابنه: قد حدث بهذا ما حدث وهم يسلمونه إلى القيل وليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق يا بني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب إحرامك فإن لم تستدفئه فغير ثيابك المخيطة وتدثر فقلت: كيف أغير؟ قال: الق ثيابك على نفسك واجعل جلبابه من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك.

6 - قرب الإسناد: عنهما عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال: فدعا بثوب قرقبي فقال: أنا أحرم في هذا وفيه حرير.

7 - الخصال: القطان عن السكوني عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام.

8 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز؟ فخرج الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون.

9 - وسأله عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه إلى عنقه بالطول و

يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر؟ فأجاب عليه السلام: جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض فإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.

10 - وسأل - ره - هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب عليه السلام: لا يجوز شد المئزر بشئ سواء من تكة ولا غيرها.

11 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: قال: سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.

12 - قال: وقال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزارة على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده.

13 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجدنا في كتاب جدي عليه السلام: لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي عليه السلام فقال: إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه.

14 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام الحجة.

15 - المحاسن: بعض أصحابه، عن ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي؟ قال: لا بأس أوليس هي نفقتك تعينك بعمل الله.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.