بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
6 - باب من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به وحكم أموال الكعبة وأثوابها
ج ۹۶، ص ۶۵–۶۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
6 - * باب * * " (من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به وحكم) " * * " (أموال الكعبة وأثوابها) " * 1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ياسين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا قد برأت ذمتك ادفعها إلينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال أبو جعفر محمد بن علي: فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من أم هذا البيت وقطع، أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك، قال:
فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه السلام، فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له، ونحن نسألك بحق هذا البيت وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وأنك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغك ما قالوا، قال: وأنا أسألك ما سألوك لما أتيتهم فقلت لهم: إن من علمي لو وليت شيئا من أمور المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة، ثم أمرت مناديا ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
2 - الغيبة للنعماني: علي بن الحسين، عن محمد العطار، عن محمد بن الحسن الرازي، عن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي الخثعمي، عن سدير الصيرفي
عن رجل من أهل الجزيرة مثله بتغيير ما وقد أوردناه في باب سيرة القائم عليه السلام.
3 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيملي عن أخويه محمد وأحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر الجعفي، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة وجعلها هديا لبيت الله الحرام، فقدمت مكة فسألت فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول، فاختلف علي فيه! فقال لي رجل من أهل المسجد:
ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فسله، قال: فأتيته فسألته وقصصت عليه القصة، فقال: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب، وما أهدي لها فهو لزوارها، بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به؟ وهل من محتاج من زوارها؟ فإذا أتوك فاسئل عنهم وأعطهم وأقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة، فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بشير، عن أبان، عن ابن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مائة دينار فما ترى؟ قال:
بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحايط - يعني الحجر - ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن المغيرة، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا
وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
6 - علل الشرائع: أبي، عن محمد بن العطار، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جارية هديا للكعبة كيف يصنع بها؟ فقال: إن أبي عليه السلام أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته؟ أو قطع به طريقه؟ أو نفد طعامه؟ فليأت فلان بن فلان، و مره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية.
7 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه رفعه عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلى امرأة غزلا فقالت لي: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة فقال: اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله عليه السلام واعجنه بماء السماء، واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
8 - المحاسن: أبي، عن بعض أصحابنا مثله.
9 - قرب الإسناد: علي عن أخيه قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته؟ أو قطع به أو نفد طعامه؟ فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية، وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ما عليه؟ قال: إذا لم يكن
نذرا فليس عليه شئ.
10 - مناقب ابن شهرآشوب: هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام: إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسموها بين الورثة في الفرائض والفئ: فقسمه على مستحقه، والخمس: فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات:
فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه.
11 - فقه الرضا (ع): عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق.
قال الحلبي:
12 - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله.
13 - وسئل: عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟
قال: تلك خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة؟ قال: ليس بشئ، ويقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.
14 - نهج البلاغة: وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي
الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر وما تصنع الكعبة بالحلي، فهم عمر بذلك وسأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
إن القرآن انزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ: فقسمه على مستحقيه، والخمس: فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات: فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.