پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

45. باب أحكام صوم الكفارات والنذر

ج ۹۳، ص ۳۳۳–۳۳۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

وسألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا.

وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة

شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟

قال: نعم.

2 - قرب الإسناد: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام: إني جعلت علي صيام شهر بمكة، وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شئ، صم في بلادك حتى تتمه.

3 - عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: في علل الفضل، عن الرضا عليه السلام فان قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام، دون الحج والصلاة وغيرهما؟

قيل: لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: لان الفرض الذي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحد، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه.

فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل: لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء.

4 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، فان الله عز وجل يقول: " تؤتي

اكلها كل حين باذن ربها ".

5 - فقه الرضا (ع): متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه، فلا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام، لان الله حبسه.

وإذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.

6 - تفسير العياشي: عن حريز، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء. وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك.

7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا.

يجزيها الأول.

8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

9 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:

قال علي عليه السلام: من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر وسئل عليه السلام عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا، فقال: يسافر بها ثم يجامعها نهارا.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.