پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

41. باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة أقول: يأتي

ج ۹۳، ص ۳۱۸–۳۲۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أنه كانت له أم ولد فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال:

مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام.

2 - فقه الرضا (ع): إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع أو خافت أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد ين من طعام وليس عليه القضاء.

3 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.

4 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض.

5 - تفسير العياشي: عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش.

6 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير.

7 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في رمضان، وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين طعام، ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما.

8 - السرائر: من كتاب المسائل، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عم امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان، فتشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع؟ فان كانت مما لا يمكنها اتخاذ من ترضع فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولده وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى أمكنها.

9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق بما يجزئ عنه طعام لكل يوم للمساكين.

10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين.

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن داود بن فرقد، عن أخيه قال: كتب إلي حفص الأعور:

سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي؟ فقال: من بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو عطش؟

فقال: ما سمي شئ فقال: إن كان من مرض، فإذا برأ فليصمه، وإن كان في كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.