بحارالانوار · المجلد العشرون
40 باب وقت ما يحبر الصبي على الصوم
ج ۹۳، ص ۳۱۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۹۳
40 * باب * * " (وقت ما يحبر الصبي على الصوم) " * 1 - الخصال: ابن المغيرة، عن جده، عن جده، عن العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة.
2 - فقه الرضا (ع): اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين، على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام [صام] ثلاثة أيام ولا تأخذه بصيام الشهر كله.
3 - نوادر الراوندي: بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: تجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.