پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

37 باب ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا وحكم صوم يوم الشك

ج ۹۳، ص ۲۹۵–۳۰۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

37 * باب * * " (ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا) " * * " (وحكم صوم يوم الشك) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع الناس.

2 - الخصال: أبي، عن سعد والحميري ومحمد العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب معا، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير ويقال: معاذ بن مسلم الهراء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا.

3 - الخصال: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا عليه السلام: هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال: إن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما.

4 - الخصال: ابن المتوكل، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن البطائني عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولتكملوا العدة " قال: ثلاثين يوما.

5 - الخصال: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث طويل: شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز وجل " ولتكملوا العدة " والكامل تام.

قال الصدوق: مذهب خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا، والاخبار في ذلك موافقة للكتاب، ومخالفة للعامة، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتقى كما يتقى العامة، ولم يكلم إلا بما يكلم به العامة، ولا قوة إلا بالله.

6 - الخصال: القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مهران قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما وكلفهم

حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك.

7 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: صيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته.

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله.

8 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين قال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما، ولا تكون الفرائض ناقصة، إن الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاث مائة وستين يوما ، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاث مائة وستين، فالسنة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوما، وشهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز وجل " ولتكملوا العدة " والكامل تام وشوال تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز وجل وواعدنا موسى ثلاثين ليلة " فالشهر هكذا ثم على هذا شهر تام وشهر ناقص، وشهر رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا.

9 - المحاسن: أبي، عن محمد بن سليمان عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ولدي، ولتكرهها الأئمة لاتباعهم: العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، وإتيان المساجد جنبا قال: قلت: وما الرفث في الصيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله " إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا " قال: قلت: صمت من أي شئ؟ قال: من الكذب.

10 - فقه الرضا (ع): شهر رمضان ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان، الفرض تام فيه أبدا لا ينقص، كما روي، ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت وهو شهر قد يكون ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما، وإذا شككت في يوم لاتعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان، فصم من شعبان فإن كان منه لم يضرك، وإن كان من شهر رمضان جاز لك في رمضان وإلا فانظر أي يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس.

وقد روي إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو من ليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال، وإذا شككت في هلال شوال وتغيمت السماء فصم ثلاثين يوما وأفطر.

11 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين أحق هذا؟ قال: ما خلق الله من هذا حرفا ما صامه النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثين لان الله يقول " ولتكملوا العدة " فكان رسول الله ينقصه؟.

12 - تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن الصادق عليه السلام قال:

قال الله " وأتموا الصيام إلى الليل " يعني صيام رمضان فمن رأى هلال شوال بالنهار

فليتم صيامه.

13 - تفسير العياشي: عن زيد أبي أسامة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأهلة قال: هي الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين، أيقضى ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد ثلاثة عدول فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنه يقضى ذلك اليوم.

14 - تفسير العياشي: عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس، وافطر حين يفطر الناس، فان الله جعل الأهلة مواقيت.

15 - تفسير العياشي: عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر " قال: بعشر ذي الحجة ناقصة حتى انتهى إلى شعبان فقال:

ناقص لا يتم.

16 - تفسير العياشي: عن أبي خالد الواسطي قال: أتيت أبا جعفر عليه السلام يوم شك فيه من رمضان فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال:

ادنوا! الغداة! إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب يرونه فلا تصوموا.

ثم قال: حدثني أبي علي بن الحسين، عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثم قال بيده: رجب مفرد، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاث متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين، وصوموا الواحد والثلاثين، وقال بيده: الواحد والاثنين والثلاثة، ثم ثنى إبهامه ثم قال: أيها الناس شهر كذى وشهر كذى وقال علي عليه السلام: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعا وعشرين ولم نقضه و رآه تماما 17 - دعائم الاسلام: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد ونية، ومن صام على شك فقد عصى وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: لان أفطر يوما من رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في رمضان.

يعني أن يصام ذلك اليوم ولا يعلم أنه من رمضان وينوي أنه من رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض وهذا لا يحل الزيادة فيها ولا النقص منها، ولكن ينبغي لمن شك في أول رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من رمضان تطوعا على أنه من شعبان، فان علم بعد ذلك أنه من رمضان قضى يوما مكانه لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران، ولا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان ولعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان.

وهذا لمن لم يكن مع إمام، فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الامام فقد حمل ذلك الامام عنه: يصوم بصوم الامام، ويفطر بفطره، فالامام ينظر في ذلك ويعني به كما ينبغي وينظر في أمور الدين كلها، التي قلده الله للنظر في أمرها، ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره وما يثبت عنده صلوات الله عليه، وعلى الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا والدين والاسلام والمسلمين.

18 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية وليس بالرأي ولا التظني وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون.

وقال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية.

وقال الصادق عليه السلام: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين، وروي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.

وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا شككت في صوم شهر رمضان فانظر أي يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام، وصم يوم الخامس.

وقال الصادق عليه السلام: لا يقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة إذا كانوا في المصر أو شهادة عدلين إذا كان خارج المصر، ولا يقبل شهادة

النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال.

19 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن علي بن أحمد، عن محمد بن هارون الصوفي، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الرؤياني، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية.

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله! فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال:

حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه عليهم الصلاة السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.

قال: مصنف هذا الكتاب: هذا حديث غريب لا أعرفه إلا بهذا الاسناد ولم أسمعه إلا من علي بن أحمد.

ومنه: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام:

يأتي على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة، ولتصنع وينتهك فيه المحارم، ويعلن فيه الزنا، ويستحل فيه أموال اليتامى، ويؤكل فيه الرباء، و يطفف في المكائيل والموازين، ويستحل الخمر بالنبيذ، والرشوة بالهدية والخيانة بالأمانة، ويتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ويستخف بحدود الصلاة ويحج فيه لغير الله،

فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلة تارة حتى يرى هلال ليلتين وخفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان في أوله، ويصام العيد في آخره فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة ، فان من وراء ذلك موت ذريع يختطف الناس اختطافا حتى أن الرجل ليصبح سالما ويمسي دفينا، ويمسي حيا ويصبح ميتا.

فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية، ووجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها، فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة إلا على طهر، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل

فإنه على وجل، لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه، وقد حذرتكم إن حذرتم، وعرفتكم إن عرفتم، ووعظتكم إن اتعظتم، فاتقوا الله في سرائر كم و علانيتكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

وهو في الآخرة من الخاسرين.

ومنه: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم

ابن هاشم، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.