بحارالانوار · المجلد العشرون
35 - باب من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم
ج ۹۳، ص ۲۸۵–۲۸۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
35 - * باب * * " (من جامع أو أفطر في الليل) " * * " (أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم) " 1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي رفعه قال: قال الصادق عليه السلام: كان النكاح والاكل محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم - يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار - وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقال: له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله وكله بفم الشعب في يوم أحد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب، وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا ضعيفا وكان صائما فأبطأت عليه أهله بالطعام، فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله: قد حرم على الاكل في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله فرق له.
وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان، فأنزل الله " أحل " لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر " لقوله: " حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " قال: هو بياض النهار من سواد الليل.
2 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: لا بأس يغتسل و يصلي ويصوم.
3 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال: لا بأس.
قال: وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه؟
قال: نعم.
4 - قرب الإسناد: أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف:
يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
5 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين ابن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به 6 - فقه الرضا (ع): إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو
صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا.
ومن أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الا 1 خر: ما طلع الفجر بعد، فحل التسحر للذي لم يره أنه طلع، وحرم على الذي يراه أنه طلع، ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال: قد طلع الفجر وظن بعضهم أنه يمزح، فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم.
7 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
سئل علي عليه السلام عن رجل احتلم أو جامع، ونسي أن يغتسل منه جمعة، وهو في شهر رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.