پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

34 باب ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه

ج ۹۳، ص ۲۷۸–۲۸۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

2 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن عميرة، عن ابن حازم، عن عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت هلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال:

أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة فقال:

لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أطيق، فقال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال: فاتي النبي صلى الله عليه وآله بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذها وتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه وكله أنت وأهلك، فإنه

كفارة لك قال سيف بن عميرة: وحدثني عمرو بن شمر قال: أخبرني جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

قال الأصمعي: أصل العرق السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل وسمي الزنبيل عرقا لذلك ويقال له: العرقة أيضا وكذلك كل شئ مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة.

3 - عيون أخبار الرضا (ع) معاني الأخبار: ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن يجامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الخبرين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه.

4 - الإحتجاج: قال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عليه ثلاث كفارات فاني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه لوجودي ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه.

5 - فقه الرضا (ع): متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، عليه أن يعيد صومه، إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لان الله حبسه.

واعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فان عاود لزمه لكل يوم مثل الكفارة الأولى 1 وقد روي أن الثلاث عليه - وهذا الذ يختاره خواص الفقهاء - ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبدا.

6 - فقه الرضا (ع): من جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وقد قيل ربع صاع، فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم.

8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال: سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل قال: عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.

9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: ومالك؟ فقال: النار يا رسول الله فقال: ومالك؟ فقال: إني وقعت بأهلي في رمضان قال: تصدق واستغفر الله، فقال الرجل: فوالذي عظم حقك - وقال ابن أبي عمير قال: فوالذي بعثك بالحق - ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا هذا هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق، فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير، فقال: خذه وأطعمه عيالك واستغفر الله.

نروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يلاعب أهله وأو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء وينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان 10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة قال: سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر

ثلاث مرات قال: يدفع إلى الامام فيقتل في الثالث.

11 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: اتى علي عليه السلام برجل أفطر في شهر رمضان نهارا من غير علة فضربه تسعة و ثلاثين سوطا لحق شهر رمضان.

وبهذا الاسناد قال: اتي علي عليه السلام برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد وضربه تسعة وثلاثين سوطا لحق شهر رمضان.

12 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج منه روح الايمان، ومن أفطر يوما من شهر رمضان أو جامع فيه فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدمن طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى بمثله، ومن فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه.

13 - دعائم الاسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان فقال: يا رسول الله! إني قد هلكت، قال:

وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال:

لا والله، وما ملكت مملوكا قط قال: فصم شهرين، قال: والله ما أطبق على الصوم قال: فانطلق فأطعم ستين مسكينا قال: والله ما أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله بخمسة عشر صاعا وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد، قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها من بيت أحوج منا، قال: فانطلق فكله أنت وأهلك.

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا فان استطاع أن يعتق رقبة أعتقها وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفارة كفر وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر.

وعن أبي جعفر بن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمني: أن عليه القضاء والكفارة.

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرها، فقال: إني أتخوف عليه وأن يتنزه عن ذلك أحب إلي.

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة فعليه القضاء والكفارة ولا شئ عليها.

وعنه عليه السلام أنه قال: أيما رجل أصبح صائما ثم نام قبل الصلاة الأولى فأصابته جنابة فاستيقظ ثم عاود النوم ولم يقض الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فعليه قضاء ذلك اليوم.

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: فيمن وطئ امرأته في ليل شهر رمضان يتطهر قبل طلوع الفجر، فان ضيع الطهر ونام متعمدا حتى يطلع الفجر فليغتسل وليستغفر ربه ويتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولا شئ عليه.

وعن علي عليه السلام أنه قال: في قول الله: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ".

قال: استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع الله عن أمتي خطأها ونسياها وما أكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض على صومه ولا شئ عليه، وإنه أطعمه.

وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا استدعى الصائم القئ فتقيأ متعمدا فقد استخف بصومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ ولم يملك ذلك ولا استدعاه، فلا شئ عليه.

وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه: فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع، فلما أكل نظر، فرآه قد يطلع فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما مكانه.

قال أبو عبد الله عليه السلام: فان قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، و قال الا 1 خر: ما أرى شيئا طلع يعني وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحة البصر، قال: فللذي لم يستبن الفجر له، أن يأكل ويشرب حتى يتبينه وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب، لان الله يقول " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرا من الاخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدي به.

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من رآى أن الشمس قد غربت، فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شئ عليه، وهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه، فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه، بل هو مأجور، وإذا كان مأجورا فلا قضاء ولا شئ عليه.

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.

وعنه عليه السلام أنه قال: الصائم يمضغ العلك، ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل، ولا شئ عليه في ذلك ما لم يصل فيه شئ إلى حلقه، فأما ما كان من الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه

لأنه يتمضمض بالماء وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه.

وعنه عليه السلام أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال: أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرة فيقئ فإن لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء.

وعنه عليه السلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه والتنزه عنه أفضل.

وعن علي عليه السلام أنه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر.

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه؟ فقال:

إن لم يدخل حلقه فلا بأس.

وقال: في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم، فلا يقدر على قذفه لا شئ عليه.

وسئل عليه السلام عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال إن كان وضوؤه للصلاة المكتوبة فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.