بحارالانوار · المجلد العشرون
13 باب قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى عنه ومستحق
ج ۹۳، ص ۱۰۴–۱۰۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
3 - علل الشرائع: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة.
4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن
أبيه عليهما السلام قال: إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر عثمان.
5 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ياسر القمي، عن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب ، و إنما خفف الحنطة معاوية.
6 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن الحسين الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير، من حر أو عبد، ذكر أو أنثى صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان كثرت الحنطة، وقومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير.
8 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد ابن عبد الجبار وابن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت هذه الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
9 - معاني الأخبار عيون أخبار الرضا (ع): أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار، وأحمد بن إدريس معا، عن الأشعري عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق، فكتب إلي: الصاع
ستة أرطال بالمديني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني فقال: بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين درهما.
10 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال:
هذا مد النبي صلى الله عليه وآله، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد، وهو قفيز وربع، بقفيزنا هذا.
أقول: قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل.
11 - فقه الرضا (ع): ادفع زكاة الفطر عن نفسك، وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد، ذكر وأنثى، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ".
وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف، لكل رأس صاع من تمر، وهو تسعة أرطال بالعراقي، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو قيمة ذلك، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى درهم، والثلثان أقل ما روي، والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها.
ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة، ولا يدفع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات.
وروى: الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعا صاعا، ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا، ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
12 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم، وهم جل الناس وأصحاب الأموال أجل الناس قال: وقلت: على الفقير الذي يتصدق عليهم؟ قال: نعم يعطي ما يتصدق به عليه.
13 - تفسير العياشي: عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة - 14 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: ادفع زكاة الفطرة عن نفسك، وعن كل من تعول: من صغير أو كبير، وحر وعبد، وذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير، وأفضل ذلك التمر ولا بأس أبن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ومنه قال الصادق عليه السلام: لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل
وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
ومنه قال الصادق عليه السلام: إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة، وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد.
ومنه قال الصادق عليه السلام: لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية.
ومنه قال الصادق عليه السلام: من حلت له الفطرة لم تحل عليه.
ومنه قال الصادق عليه السلام: الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له: وما الفوت؟ قال: الموت.
ومنه سئل الصادق عليه السلام: عن الفطرة على أهل البوادي فقال: على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك.
وسئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: يصدق بأربعة أرطال من لبن.
15 - الاقبال: روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يخرج فإنما هي صدقة وليست فطرة.
16 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله:
" قد أفلح من تزكى " قال: أدى زكاة الفطر " وذكر اسم ربه فصلى " يعني صلاة العيد في الجبانة.
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزكاة التي فرضها الله عز وجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على الغني والفقير والفقراء هم أكثر الناس، الأغنياء أقلهم فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة.
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن يمون من صغيرا أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى عن
كل إنسان صاع من طعام.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء.
وعنه، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه سئل: هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
وعن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: زكاة الفطر على كل حاضر وبادي.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته.
وعن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليه السلام حتى ماتا، وكان علي بن الحسين عليه السلام يؤديها عن الحسين حتى مات، وكان أبو جعفر عليه السلام يؤديها عن علي عليه السلام حتى مات. قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وأنا أؤديها عن أبي عليه السلام.
وهذا والله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى، لاعلى أنه شئ يلزم.
وعن علي عليه السلام أنه قال: زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم.
وعن علي عليه السلام أنه قال: إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.